تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
ولها ذلك في الواجب كيف كان . وكذا لو كانت في عدة رجعية . وفي البائنة لها المبادرة من دون إذنه .
القول في شرائط ما يجب بالنذر ، واليمين ، والعهد . وشرائطها اثنان : الأول ، كمال العقل ، فلا ينعقد نذر الصبي ، ولا المجنون . الثاني : الحرية ، فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه . ولو أذن له في النذر فنذر ، وجب وجاز له المبادرة ولو نهاه . وكذا الحكم في ذات البعل .
مسائل ثلاث الأولى : إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع أخره حتى يزول المانع .
شرح
مصاهرة ، فعبدها وزوج الأخت وزوج الأم التي لم يدخل بها ليسوا بمحارم . وفي اشتراط إسلامه نظر ، أقربه العدم إن لم يستحل نكاح المحرم كالمجوسي . قوله : " ولها ذلك في الواجب كيف كان " . إن كان حج الاسلام أو النذر المقيد بسنة معينة ، أما المنذور مطلقا ففي جواز منعه منه إلى وقت التضيق قولان ، ومقتضى العبارة عدمه ، وهو الظاهر . قوله : " فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه وكذا الحكم في ذات البعل " ( 1 ) . وكذا الحكم في الولد ، والمعتبر إذن الولي قبل النذر ، فلا عبرة بإجازته له بعده ، ولا بزوال ولايته بعده قبل الابطال على الأقوى . وكذا القول في العهد واليمين . ولا فرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها . قوله : " إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع . . . الخ " . لا خلاف في جواز تأخير المطلق إلى أن يظن الوفاة ، سواء أحصل مانع أم لا . نعم يستحب المبادرة به مع عدم المانع ، فتقييد المصنف التأخير بالمانع إما في مقابلة
هامش
( 1 ) في عبارة المتن المنقولة هنا سقط كما لا يخفى ولذلك توهم في النسخ أن قوله وكذا الحكم الخ من الشرح .
مسالك الأفهام — صفحة 154 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية