ولها ذلك في الواجب كيف كان . وكذا لو كانت في عدة رجعية .
وفي البائنة لها المبادرة من دون إذنه .
القول في شرائط ما يجب بالنذر ، واليمين ، والعهد .
وشرائطها اثنان :
الأول ، كمال العقل ، فلا ينعقد نذر الصبي ، ولا المجنون .
الثاني : الحرية ، فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه . ولو أذن له في
النذر فنذر ، وجب وجاز له المبادرة ولو نهاه . وكذا الحكم في ذات البعل .
مسائل ثلاث
الأولى : إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع أخره حتى يزول المانع .
شرح
مصاهرة ، فعبدها وزوج الأخت وزوج الأم التي لم يدخل بها ليسوا بمحارم . وفي
اشتراط إسلامه نظر ، أقربه العدم إن لم يستحل نكاح المحرم كالمجوسي .
قوله : " ولها ذلك في الواجب كيف كان " .
إن كان حج الاسلام أو النذر المقيد بسنة معينة ، أما المنذور مطلقا ففي جواز
منعه منه إلى وقت التضيق قولان ، ومقتضى العبارة عدمه ، وهو الظاهر .
قوله : " فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه وكذا الحكم في ذات
البعل " ( 1 ) .
وكذا الحكم في الولد ، والمعتبر إذن الولي قبل النذر ، فلا عبرة بإجازته له بعده ،
ولا بزوال ولايته بعده قبل الابطال على الأقوى . وكذا القول في العهد واليمين . ولا
فرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها .
قوله : " إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع . . . الخ " .
لا خلاف في جواز تأخير المطلق إلى أن يظن الوفاة ، سواء أحصل مانع أم لا .
نعم يستحب المبادرة به مع عدم المانع ، فتقييد المصنف التأخير بالمانع إما في مقابلة
هامش
( 1 ) في عبارة المتن المنقولة هنا سقط كما لا يخفى ولذلك توهم في النسخ أن قوله وكذا الحكم الخ من الشرح .