والمخالف إذا استبصر ، لا يعيد الحج إلا أن يخل بركن منه
شرح
قوله : " والمخالف إذا استبصر لا يعيد الحج إلا أن يخل بركن منه " .
هذا هو المشهور بين الأصحاب . والروايات ( 1 ) به متظافرة ، وهي حجة على
من خالف كابن الجنيد ( 2 ) وابن البراج ( 3 ) ، حيث أوجبا عليه الإعادة وإن لم يخل بشئ
بناء على أن الايمان شرط العبادة ولم يحصل ، وبأخبار ( 4 ) أخرى تدل على الإعادة ،
ويمكن حمل أخبارهم على الاستحباب جمعا . واطلاق المخالف يقتضي عدم الفرق
بين من حكم بكفره كالناصب وغيره ، وقد ورد في بعض الأخبار ( 5 ) التصريح
بالناصب . ويظهر من المختلف ( 6 ) أن الكافر منهم يجب عليه الإعادة لأنه حمل الخبر
الدال عليها على الناصب .
وتقييد الصحة بعدم الإخلال بركن ليس موجودا في النصوص ، وإنما هو من
كلام الجماعة .
وفسره بعض المتأخرين ( 7 ) بما هو ركن عندنا لا عندهم ، وأطلق الأكثر . ومبنى
ذلك على أن عدم وجوب الإعادة عليه هل هو لكونه صحيحا في نفس الأمر لحصول
الشرط وهو الاسلام ، والايمان ليس بشرط أو عدم الإعادة رخصة وتخفيف عنه
بالايمان ، كما خفف عن الكافر قضاء العبادة التي تركها حال كفره ؟ ظاهر الشهيد في
الدروس ( 8 ) والعلامة في المختلف ( 9 ) الأول . وعلى هذا فيحسن تقييد الركن بما هو .
هامش
( 1 ) الوسائل 8 : 42 ب " 23 " من أبواب وجوب الحج وشرائطه .
( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 258 .
( 3 ) المهذب 1 : 268 .
( 4 ) راجع الباب المذكور آنفا في الوسائل .
( 5 ) التهذيب 5 : 9 ح 23 ، الاستبصار 2 : 145 ح 1 ، الوسائل 8 : 42 ب " 23 " من أبواب
وجوب الحج ح 1 .
( 6 ) المختلف : 259 .
( 7 ) كالمحقق في المعتبر 2 : 765 ، والعلامة في المنتهى 2 : 860 ، والشهيد في الدروس : 85 .
( 8 ) الدروس : 85 .
( 9 ) المختلف 1 : 258 و 259 .