تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
والمخالف إذا استبصر ، لا يعيد الحج إلا أن يخل بركن منه
شرح
قوله : " والمخالف إذا استبصر لا يعيد الحج إلا أن يخل بركن منه " . هذا هو المشهور بين الأصحاب . والروايات ( 1 ) به متظافرة ، وهي حجة على من خالف كابن الجنيد ( 2 ) وابن البراج ( 3 ) ، حيث أوجبا عليه الإعادة وإن لم يخل بشئ بناء على أن الايمان شرط العبادة ولم يحصل ، وبأخبار ( 4 ) أخرى تدل على الإعادة ، ويمكن حمل أخبارهم على الاستحباب جمعا . واطلاق المخالف يقتضي عدم الفرق بين من حكم بكفره كالناصب وغيره ، وقد ورد في بعض الأخبار ( 5 ) التصريح بالناصب . ويظهر من المختلف ( 6 ) أن الكافر منهم يجب عليه الإعادة لأنه حمل الخبر الدال عليها على الناصب . وتقييد الصحة بعدم الإخلال بركن ليس موجودا في النصوص ، وإنما هو من كلام الجماعة . وفسره بعض المتأخرين ( 7 ) بما هو ركن عندنا لا عندهم ، وأطلق الأكثر . ومبنى ذلك على أن عدم وجوب الإعادة عليه هل هو لكونه صحيحا في نفس الأمر لحصول الشرط وهو الاسلام ، والايمان ليس بشرط أو عدم الإعادة رخصة وتخفيف عنه بالايمان ، كما خفف عن الكافر قضاء العبادة التي تركها حال كفره ؟ ظاهر الشهيد في الدروس ( 8 ) والعلامة في المختلف ( 9 ) الأول . وعلى هذا فيحسن تقييد الركن بما هو .
هامش
( 1 ) الوسائل 8 : 42 ب " 23 " من أبواب وجوب الحج وشرائطه . ( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 258 . ( 3 ) المهذب 1 : 268 . ( 4 ) راجع الباب المذكور آنفا في الوسائل . ( 5 ) التهذيب 5 : 9 ح 23 ، الاستبصار 2 : 145 ح 1 ، الوسائل 8 : 42 ب " 23 " من أبواب وجوب الحج ح 1 . ( 6 ) المختلف : 259 . ( 7 ) كالمحقق في المعتبر 2 : 765 ، والعلامة في المنتهى 2 : 860 ، والشهيد في الدروس : 85 . ( 8 ) الدروس : 85 . ( 9 ) المختلف 1 : 258 و 259 .
مسالك الأفهام — صفحة 147 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية