تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
استأنف . الثاني : إذا نذر اعتكاف شهر معين ، ولم يعلم به حتى خرج - كالمحبوس والناسي - قضاه . الثالث : إذا نذر اعتكاف أربعة أيام ، فأخل بيوم قضاه ، لكن يفتقر أن يضم إليه آخرين ، ليصح الإتيان به .
شرح
استأنف " . أراد أنه لم يشترط التتابع لفظا كما يدل عليه قوله في قسيمه : " ولو تلفظ فيه بالتتابع " وإلا فنذر الشهر المعين يوجب اشتراط التتابع معنى كما مر . وأراد بقضاء ما أهمل تداركه ، فإنه قد يبقى من الشهر المنذور بقية فلا يكون فعلها قضاء اصطللاحا . ولا يجب التتابع فيما يبقى منه بعد انقضاء الشهر المنذور ، وإن كانت المتابعة واجبة في الأداء . وإنما يصح ما فعل إذا كان ثلاثة فصاعدا ، وإلا قضى الجميع . ثم إن كان إخلاله بالباقي عمدا وجب مع التدارك الكفارة . والأصح أن الحكم في مشروط التتابع لفظا كذلك ، فيتدارك ما بقي من الشهر ويقضي ما حكم ببطلانه ، وإن لم يكن متتابعا كما مر . قوله : " ولم يعلم به حتى خرج ، قضاه " . لا اشكال في قضائه مع العلم بفواته ، لكن لو لم يعلم هل فات أم لا لنسيانه ، أو غمة الشهور على المحبوس ، فهل يكون الحكم فيه كرمضان في التخيير والتفصيل ؟ الظاهر ذلك ، واختاره في الدروس ( 1 ) . قوله : " فأخل بيوم قضاه لكن يفتقر أن يضم إليه يومين " . الحكم في اليومين كما مر في جواز تقديمهما عليه وتأخيرهما ، ونية الوجوب في الثاني ، والتخيير بينه وبين الندب في الأول . ولو كان المنذور خمسة وجب أن يضم إليها سادسا ، سواء أفرد اليومين أم ضمهما إلى الثلاثة . ولو اعتكف منها أربعة وأفرد
هامش
( 1 ) الدروس : 81 .
مسالك الأفهام — صفحة 106 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية