تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
بطل الاعتكاف . وإن مضت فهي صحيحة إلى حين خروجه . ولو نذر اعتكاف أيام معينة ، ثم خرج قبل إكمالها بطل الجميع إن شرط التتابع ، ويستأنف . ويجوز الخروج للأمور الضرورية .
شرح
بصعود سطحه من داخل ؟ قولان . وهما آتيان في صعوده للجنب من خارج . واختار الشهيد ( 1 ) عدم دخول السطح في مسماه . واختلف كلام الفاضل ( 2 ) . وإنما يتحقق الابطال مع الخروج طوعا وكرها مع طول الزمان بحيث يخرج عن كونه معتكفا ، وإلا بطل مع اختياره خاصة لأن المكره معذور . ومن العذر خروجه لدعوى باطل أو حق هو عاجز عنه ، ولو قدر على أدائه بطل اعتكافه بمجرد الخروج . قوله : " ولو نذر اعتكاف أيام معينة - إلى قوله - ويستأنف " . المراد بالتعيين حصرها في زمان معين كالعشرة الأولى من رجب ، وقد عرفت أن مثل ذلك يقتضي التتابع معنى ، فقوله : " إن شرط التتابع " يريد به شرطه لفظا مع كونه متتابعا معنى . ووجه الاستئناف إخلاله بالصفة المشترطة فيجب قضاؤه كذلك . ولو لم يكن قد شرط التتابع لم يبطل ما فعل وسيأتي . وما اختاره هنا من الاستئناف قول الشيخ ( 3 ) ( رحمه الله ) وجماعة . والأصح أنه يأتي بما بقي من الأيام ، ويقضي ما أهمل وما مضى إن قصر عن ثلاثة ، وإلا فلا . نعم لو كانت الأيام المشروطة التتابع مطلقة كعشرة أيام متتابعة وجب الاستئناف متتابعا ، ثم إن كان الخروج في المعين اختيارا وجبت الكفارة ، وإلا فلا . قوله : " ويجوز الخروج للأمور الضرورية " .
هامش
( 1 ) الدروس : 80 . ( 2 ) لم نجد اختلافا مهما في كلامه فيما لدينا من كتبه إذ لم يتعرض للمسألة في القواعد والمختلف وجوز الصعود على السطح والمبيت فيه صريحا في التذكرة 1 : 291 والمنتهى 2 : 635 وجوزهما أيضا على اشكال في التحرير 1 : 87 . ويحتمل رجوع الاشكال إلى المبيت خاصة . ( 3 ) المبسوط 1 : 291 .