شرح
قد تقدم ( 1 ) أن هتك الحرز شرط في وجوب القطع ، وأنه يحصل باشتراكهما
فيه كما يحصل بالانفراد . وأما الاخراج ففي تحققه بالاشتراك إذا كان نصابا واحدا
خلاف تقدم ( 2 ) البحث فيه .
فإن نقباه ( 3 ) ، وكان المخرج إلى وسط النقب ( 4 ) نصابا واحدا ، فلا قطع على
أحدهما ، لأن النصاب الواحد لم يستند إخراجه إلى واحد .
وإن كان نصيب كل [ واحد ] ( 5 ) منهما بقدر النصاب ، أو لم يشترط في
قطعهما كون نصيب كل [ واحد ] ( 6 ) منهما نصابا ، فأخرجه أحدهما إلى وسط
النقب ، وأخرجه الآخر ، ففي ثبوت القطع عليهما أو على أحدهما أوجه :
أحدها - وهو الذي نقله المصنف عن المبسوط ( 7 ) ، وتبعه القاضي ( 8 ) - :
انتفاؤه عنهما ، لأن كل واحد منهما لم يخرجه عن كمال الحرز ، فإن الأول أخرجه
إلى نصفه مثلا ، والثاني أكمل إخراجه ، فهو كما لو وضعه الأول في ذلك الموضع ،
فأخذه غيره ممن لم يشارك في النقب .
ورد بالفرق ، فإن من لم يشارك في النقب لم يحصل فيه شرط القطع الذي
من جملته هتك الحرز ، بخلاف المشارك .
هامش
( 1 ) في ص : 484 .
( 2 ) في ص : 527 .
( 3 ) كذا في ( م ) ، وفي سائر النسخ : نفيناه .
( 4 ) في ( ث ، م ) : البيت .
( 5 ) من ( خ ، د ، م ) .
( 6 ) من الحجريتين .
( 7 ) المبسوط 8 : 26 - 27 .
( 8 ) المهذب 2 : 539 .