السابعة : لو نقب فأخذ النصاب ، وأحدث فيه حدثا تنقص به
قيمته عن النصاب ، ثم أخرجه ، مثل أن خرق الثوب أو ذبح الشاة ، فلا
قطع .
ولو أخرج نصابا ، فنقصت قيمته قبل المرافعة ثبت القطع .
الثامنة : لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب
، كاللؤلؤة ، فإن كان
يتعذر إخراجه ، فهو كالتالف ، فلا حد . ولو اتفق خروجها بعد خروجه ،
فهو ضامن .
وإن كان خروجها مما لا يتعذر ، بالنظر إلى عادته ، قطع ، لأنه
يجري مجرى إيداعها في الوعاء .
شرح
وفصل في التحرير ( 1 ) ثالثا ، فأوجب الحد إن لم يتخلل اطلاع المالك ، ولم
يطل الزمان بحيث لا يسمى سرقة واحدة عرفا .
وهذا أقوى ، لدلالة العرف على اتحاد السرقة مع فقد الأمرين وإن تعدد
الاخراج ، وتعددها بأحدهما .
قوله : ( لو نقب فأخذ النصاب . . . إلخ ) .
أما الأول فلأنه لم يصدق عليه إخراج النصاب من الحرز ، وإن كان مضمونا
عليه .
وأما الثاني فلتحقق الاخراج الذي هو سبب القطع ، فلا يزيله نقص القيمة
بعده ، كما لا يزيله إتلافه جملة .
قوله : ( لو ابتلع داخل الحرز . . . إلخ ) .
إذا ابتلع داخل الحرز قدر النصاب ، فإن استهلكه الابتلاع - كالطعام - لم
يقطع ، لأنه لم يخرج النصاب .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام 2 : 232 .