تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
شرح
وإن بقيت قيمته بحالها ، أو غير ناقصة عن النصاب ، وإن نقصت بالابتلاع ، كما لو ابتلع دينارا أو جوهرة لا يفسدها ذلك ، فإن اعتيد خروجه صحيحا أو غير ناقص عن النصاب فهو كالمخرج بيده أو في وعاء ، لتحقق الاخراج المعتبر . وهذا يتم على تقدير خروجه كذلك . فلو اتفق فساده خلاف العادة قبل القطع لم يقطع . ويظهر من العبارة جواز تعجيل قطعه قبل الخروج حيث يكون الخروج معتادا . والأولى الصبر إلى أن يخرج ، دفعا للاحتمال . وذهب بعض ( 1 ) العامة إلى عدم وجوب القطع مطلقا ، لأنه بالابتلاع [ صار ] ( 2 ) في حكم المستهلك ، ولهذا جاز للمالك مطالبته بقيمته في الحال ، ولأنه كالمكره في إخراجه ، لأنه لا يمكنه إخراجه من جوفه . والأمران ممنوعان . تم المجلد الرابع عشر ولله الحمد ، ويليه المجلد الخامس عشر بإذنه تعالى
هامش
( 1 ) حلية العلماء 8 : 58 . المغني لابن قدامة 10 : 257 - 258 ، روضة الطالبين 7 : 348 . ( 2 ) من " د " .