تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
واشتراط المرة في الاخراج غير معلوم .
شرح
اختلف الفقهاء في اشتراط اتحاد إخراج النصاب وعدمه ، فذهب أبو الصلاح ( 1 ) إلى اشتراطه مطلقا ، لأنه لما هتك الحرز وأخرج دون النصاب لم يجب عليه القطع ، لفقد الشرط ، فلما عاد ثانيا لم يخرج من حرز فلا قطع ، وإن بلغ الثاني نصابا ، فضلا عن كونه مكملا له . وذهب القاضي ( 2 ) إ لي عدم اشتراط الاتحاد مطلقا . ورجحه المصنف - رحمه الله - ، لصدق إخراج النصاب ، وأصالة عدم اشتراط الاتحاد مطلقا ، فيتناوله عموم الأدلة ( 3 ) الدالة على قطع سارق النصاب الشامل بإطلاقه للأمرين . وتردد الشيخ ( 4 ) في القولين ، وكذلك ابن إدريس ( 5 ) ، لذلك . واختلف كلام العلامة ، ففي القواعد ( 6 ) فرق بين قصر زمان العود وعدمه ، فجعل الأول بمنزلة المتحد دون الثاني . وفي المختلف ( 7 ) فصل بأمر آخر ، فحكم بالقطع مع التعدد إن لم يشتهر بين الناس هتك الحرز ، وعدمه إن علم هتكه ، لخروجه عن كونه حرزا . وقواه ولده الفخر ( 8 ) رحمه الله .
هامش
( 1 ) لم نجده في الكافي في الفقه ، ونسبه إليه فخر المحققين في إيضاح الفوائد 4 : 522 ، ولعله اشتبه بابن حمزة ، فقد صرح بذلك في الوسيلة : 417 ، والعلامة أيضا حكى اشتراط الاتحاد عن ابن حمزة فقط ، راجع المختلف : 773 . ( 2 ) المهذب 2 : 541 . ( 3 ) راجع الوسائل 18 : 482 ب ( 2 ) من أبواب حد السرقة . ( 4 ) الخلاف 5 : 423 مسألة ( 13 ) . ( 5 ) السرائر 3 : 498 . ( 6 ) قواعد الأحكام 2 : 265 . ( 7 ) المختلف : 773 . ( 8 ) إيضاح الفوائد 4 : 522 .