تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
ولو لم يكن له يسار ، قال في المبسوط : قطعت يمينه . وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام : لا تقطع . والأول أشبه .
شرح
قوله : ( ولو لم يكن له يسار . . . إلخ ) . الكلام في قطع اليمين إذا كانت اليسار معدومة كما تقدم فيما لو كانت شلا ، فإن عموم ( 1 ) الأدلة الدالة على قطع يمين السارق يتناول ما إذا كان له يسار وما إذا لم يكن . وإليه ذهب الشيخ في المبسوط ( 2 ) والأكثر ( 3 ) . وقال ابن الجنيد ( 4 ) : لا تقطع اليمين إلا مع سلامة اليسار من القطع والشلل ، لما تقدم من العلة ، وخصوص صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قلت له : لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به ؟ قال : فقال : لا يقطع ) ( 5 ) . وهي مع صحتها نص في المطلوب . وحملها في المختلف ( 6 ) على إظهاره التوبة ، جمعا بين الأدلة . ولا يخفى ما فيه من البعد . ولو قيل بمضمونها ، وخص الحكم بقطعها في القصاص كما دلت عليه ، ليخرج ما لو قطعت في السرقة ، فإنه لا يمنع حينئذ من قطع اليمين ، كان وجها .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 18 : 492 ب ( 5 ) من أبواب حد السرقة . ( 2 ) المبسوط 8 : 39 . ( 3 ) قواعد الأحكام 2 : 271 ، المقتصر : 414 . ( 4 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 775 و 777 . ( 5 ) التهذيب 10 : 108 ح 421 ، الاستبصار 4 : 242 ح 917 ، الوسائل 18 : 502 ب ( 11 ) من أبواب حد السرقة ح 3 . ( 6 ) المختلف : 777 .
مسالك الأفهام — صفحة 521 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية