ولا تقطع اليسار مع وجود اليمين ، بل تقطع اليمين ولو كانت
شلا . وكذا لو كانت اليسار شلا ، أو كانتا شلا ين ، قطعت اليمين على
التقديرين .
شرح
قامت البينة فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام ، إن
شاء عفا ، وإن شاء قطع ) ( 1 ) .
ولا يخفى ضعف سند الحديثين ، ومن ثم لم يذكر المصنف في المسألة
خلافا . وما اختاره هو الأصح .
قوله : ( ولا تقطع اليسار مع وجود اليمين . . . إلخ ) .
ما ذكره المصنف - رحمه الله - من قطع اليمين ولو كانت شلا مذهب
الشيخ في النهاية ( 2 ) وجماعة ( 3 ) ، أخذا بعموم ( 4 ) الأدلة ، وخصوص صحيحة عبد الله
بن سنان عن الصادق عليه السلام : ( في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال
سرق ، قال : تقطع يده اليمنى على كل حال ) ( 5 ) .
وقال في المبسوط : ( إن قال أهل العلم بالطب : إن الشلا متى قطعت
بقيت أفواه العروق مفتحة ، كانت كالمعدومة ، وإن قالوا : تندمل ، قطعت
الشلا ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 129 ح 516 ، الاستبصار 4 : 252 ح 955 ، الوسائل 18 : 331 ب ( 18 ) من أبواب
مقدمات الحدود ح 3 .
( 2 ) النهاية : 717 .
( 3 ) غنية النزوع : 432 ، السرائر 3 : 489 ، إصباح الشيعة : 523 ، قواعد الأحكام 2 : 271 .
( 4 ) المائدة : 38 .
( 5 ) الكافي 7 : 225 ح 16 ، التهذيب 10 : 108 ح 419 ، الاستبصار 4 : 242 ح 915 ، الوسائل 18 :
501 ب ( 11 ) من أبواب حد السرقة ح 1 .
( 6 ) المبسوط 8 : 38 .