تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
ولا تقطع اليسار مع وجود اليمين ، بل تقطع اليمين ولو كانت شلا . وكذا لو كانت اليسار شلا ، أو كانتا شلا ين ، قطعت اليمين على التقديرين .
شرح
قامت البينة فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام ، إن شاء عفا ، وإن شاء قطع ) ( 1 ) . ولا يخفى ضعف سند الحديثين ، ومن ثم لم يذكر المصنف في المسألة خلافا . وما اختاره هو الأصح . قوله : ( ولا تقطع اليسار مع وجود اليمين . . . إلخ ) . ما ذكره المصنف - رحمه الله - من قطع اليمين ولو كانت شلا مذهب الشيخ في النهاية ( 2 ) وجماعة ( 3 ) ، أخذا بعموم ( 4 ) الأدلة ، وخصوص صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام : ( في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق ، قال : تقطع يده اليمنى على كل حال ) ( 5 ) . وقال في المبسوط : ( إن قال أهل العلم بالطب : إن الشلا متى قطعت بقيت أفواه العروق مفتحة ، كانت كالمعدومة ، وإن قالوا : تندمل ، قطعت الشلا ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 129 ح 516 ، الاستبصار 4 : 252 ح 955 ، الوسائل 18 : 331 ب ( 18 ) من أبواب مقدمات الحدود ح 3 . ( 2 ) النهاية : 717 . ( 3 ) غنية النزوع : 432 ، السرائر 3 : 489 ، إصباح الشيعة : 523 ، قواعد الأحكام 2 : 271 . ( 4 ) المائدة : 38 . ( 5 ) الكافي 7 : 225 ح 16 ، التهذيب 10 : 108 ح 419 ، الاستبصار 4 : 242 ح 915 ، الوسائل 18 : 501 ب ( 11 ) من أبواب حد السرقة ح 1 . ( 6 ) المبسوط 8 : 38 .