تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
شرح
أحدها : أنه يقطع مطلقا ، بناء على أن القبر حرز للكفن ، والكفن لا يعتبر بلوغه نصابا . أما الأول فهو المشهور بين الأصحاب ، بل ادعى عليه الشيخ فخر الدين ( 1 ) الاجماع . وليس كذلك ، فإن ظاهر الصدوق ( 2 ) أنه ليس حرزا . وأما الثاني فلدلالة الأخبار بإطلاقها عليه ، كصحيحة حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام أنه قال : ( حد النباش حد السارق ) ( 3 ) . وهو أعم من أخذ النصاب وعدمه . وإلى هذا القول ذهب الشيخ ( 4 ) - رحمه الله - ، والقاضي ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) في آخر كلامه ، وإن كان قد اضطرب في خلاله ، والعلامة في الارشاد ( 7 ) . وثانيها : اشتراط بلوغ قيمته النصاب ، كغيره من السرقات . وهو الذي اختاره المصنف - رحمه الله - ، وقبله المفيد ( 8 ) وسلار ( 9 ) وأبو الصلاح ( 10 )
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد 4 : 533 . ( 2 ) المقنع : 447 . ( 3 ) الكافي 7 : 228 ح 1 ، التهذيب 10 : 115 ح 457 ، الاستبصار 4 : 245 ح 926 ، الوسائل 18 : 510 ب ( 19 ) من أبواب حد السرقة ح 1 . ( 4 ) النهاية : 722 . ( 5 ) المهذب 2 : 542 . ( 6 ) السرائر 3 : 514 - 515 . ( 7 ) إرشاد الأذهان 2 : 183 . ( 8 ) المقنعة : 804 . ( 9 ) المراسم : 258 . ( 10 ) الكافي في الفقه : 412 .
مسالك الأفهام — صفحة 509 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية