شرح
فيما سبق ( 1 ) . وهو مختار ابن إدريس - رحمه الله - ( 2 ) والعلامة ( 3 ) .
واحتج عليه في المختلف برواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال :
( إن عليا عليه السلام قال : لا يقطع إلا من نقب نقبا أو كسر قفلا ) ( 4 ) .
وهو استدلال عجيب من مثله ، مع ضعف السند ، والاتفاق على عدم
الانحصار فيما ذكر في الرواية .
والقول الآخر للشيخ - رحمه الله - الذي أشار إليه المصنف ذكره في
المبسوط والخلاف ( 5 ) .
فقال في المبسوط : ( الإبل إن كانت راعية فحرزها أن ينظر الراعي إليها
مراعيا لها . وإن كان ينظر إلى جميعها ، مثل أن كان على نشز أو مستو من
الأرض ، فهي في حرز ، لأن الناس هكذا يحرزون أموالهم عند الراعي . وإن كان
لا ينظر إليها ، أو كان ينظر إليها فنام عنها فليست في حرز . وإن كان ينظر إلى
بعضها دون بعض فالتي ينظر إليها في حرز ، والتي لا ينظر إليها في غير حرز .
وإن كانت باركة ينظر إليها فهي في حرز . وإن كان لا ينظر إليها فهي في
حرز بشرطين : أن تكون معقولة ، وأن يكون معها نائما أو غير نائم ، لأن الإبل
الباركة هكذا حرزها .
هامش
( 1 ) راجع ص : 495 .
( 2 ) السرائر 3 : 483 .
( 3 ) المختلف : 769 .
( 4 ) التهذيب 10 : 109 ح 423 ، الاستبصار 4 : 243 ح 918 ، الوسائل 18 : 509 ب ( 18 ) من أبواب
حد السرقة ح 3 .
( 5 ) الخلاف 5 : 420 مسألة ( 7 ) .