شرح
إلى الأول .
ورابعها : أنه يقطع مع إخراجه الكفن مطلقا ، أو اعتياده النبش وإن لم يأخذ
الكفن . وهذا قول الشيخ في الاستبصار ( 1 ) ، جامعا به بين الاخبار التي دل بعضها
على الأول ، وبعضها على الثاني .
قال المصنف - رحمه الله - في النكت ( 2 ) : وهو جيد ، إلا أن الأحوط اعتبار
النصاب في كل مرة ، لما روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا : ( لا يقطع السارق
حتى تبلغ سرقته ربع دينار ) ( 3 ) .
وخامسها : عدم قطعه مطلقا إلا مع النبش مرارا . أما الأول فلأن القبر ليس
حرزا من حيث هو قبر . وأما الثاني فلافساده .
وهو قول الصدوق ( 4 ) . ومقتضى كلامه عدم الفرق بين بلوغه النصاب
وعدمه . وفي كثير من الأخبار دلالة عليه ، كرواية علي بن سعيد قال : ( سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن النباش ، قال : إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ،
ويعزر ) ( 5 ) .
ورواية الفضيل عنه عليه السلام قال : ( النباش إذا كان معروفا بذلك
هامش
( 1 ) الاستبصار 4 : 247 ذيل ح 936 .
( 2 ) النهاية ونكتها 3 : 336 - 337 .
( 3 ) الكافي 7 : 221 ح 3 ، التهذيب 10 : 99 ح 385 ، الاستبصار 4 : 238 ح 897 ، الوسائل 18 : 484
ب ( 2 ) من أبواب حد السرقة ح 5 .
( 4 ) المقنع : 447 .
( 5 ) التهذيب 10 : 117 ح 465 ، الاستبصار 4 : 246 ح 934 ، الوسائل 18 : 513 ب ( 19 ) من أبواب
حد السرقة ح 13 .