شرح
قطع ) ( 1 ) .
ورواية ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( في
النباش إذا أخذ أول مرة عزر ، فإن عاد قطع ) ( 2 ) .
ويمكن حمل هذه الأخبار - مع قطع النظر عن سندها - على ما لو نبش
ولم يأخذ ، جمعا بين الأدلة .
والوجه اعتبار بلوغ النصاب والاعتياد ، لتناول الأول عموم أدلة ( 3 ) السرقة ،
والثاني الافساد .
واعلم :
أن موضع النزاع في كون القبر حرزا ما إذا لم يكن في داخل حرز آخر ،
كدار عليها غلق ونحوها ، وإليه أشرنا بالحيثية سابقا .
وأنه لا فرق في الكفن على تقدير جعله حرزا له بين الواجب والمندوب ،
ومنه العمامة ، خلافا للعلامة ( 4 ) ، نظرا منه إلى ورود بعض الأخبار ( 5 ) بأنها ليست
من الكفن . وظاهره أن المراد منه أنها ليست من الكفن الواجب لا مطلقا ، بقرينة
أنه ذكر الخرقة الخامسة معها في الخبر ( 6 ) ، مع الاجماع على أنها منه .
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 117 ح 466 ، الاستبصار 4 : 246 ح 935 ، الوسائل 18 : 513 الباب المتقدم ح 15 .
( 2 ) التهذيب 10 : 117 ح 468 ، الاستبصار 4 : 246 ح 936 ، الوسائل 18 : 514 الباب المتقدم ح 16 .
( 3 ) راجع الوسائل 18 : 482 ب ( 2 ) من أبواب حد السرقة .
( 4 ) تحرير الأحكام 2 : 230 .
( 5 ) الكافي 3 : 144 ح 5 - 7 ، التهذيب 1 : 292 ح 854 و 856 و 857 ، الوسائل 2 : 726 ب ( 2 ) من
أبواب التكفين ح 1 ، 10 ، 12 .
( 6 ) الكافي 3 : 144 ح 6 ، التهذيب 1 : 293 ح 856 ، الوسائل 2 : 727 الباب المتقدم ح 12 .