تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين ، ويقطع لو كانا باطنين .
ولا قطع في ثمرة على شجرها . ويقطع لو سرق بعد إحرازها .
شرح
قوله : ( ولا يقطع من سرق من جيب إنسان . . . إلخ ) . هذا التفصيل هو المشهور بين الأصحاب ، ذكره الشيخ ( 1 ) وغيره ( 2 ) . ومستنده رواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال : ( أتي أمير المؤمنين عليه السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل ، فقال : إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه ، وإن كان طر من قميصه الداخل قطعته ) ( 3 ) . ورواية مسمع بن أبي سيار عن الصادق عليه السلام : ( أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي بطرار قد طر من رجل دراهم ، فقال : إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه ، وإن كان طر من قميصه الأسفل قطعناه ) ( 4 ) . وفي الروايتين ضعف . ومقتضاهما أن المراد بالظاهر ما في الثوب الخارج ، سواء كان بابه في ظاهره أم باطنه ، وسواء كان الشد على تقديره من داخله أم من خارجه . قوله : ( ولا قطع في ثمرة . . . إلخ ) . هذا الحكم هو المشهور بين الأصحاب ، ووردت به الأخبار الكثيرة ( 5 ) . وقد
هامش
( 1 ) النهاية : 718 ، المبسوط 8 : 45 ، الخلاف 5 : 451 مسألة ( 51 ) . ( 2 ) المقنعة : 803 ، المهذب 2 : 545 ، السرائر 3 : 492 . ( 3 ) الكافي 7 : 226 ح 5 ، التهذيب 10 : 115 ح 455 ، الاستبصار 4 : 244 ح 922 ، الوسائل 18 : 504 ب ( 13 ) من أبواب حد السرقة ح 2 . ( 4 ) الكافي 7 : 226 ح 8 ، التهذيب 10 : 115 ح 456 ، الاستبصار 4 : 244 ح 923 ، الوسائل 18 : 504 الباب المتقدم ذيل ح 2 . ( 5 ) الوسائل 18 : 516 ب ( 23 ) من أبواب حد السرقة .