ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين ، ويقطع لو
كانا باطنين .
ولا قطع في ثمرة على شجرها . ويقطع لو سرق بعد إحرازها .
شرح
قوله : ( ولا يقطع من سرق من جيب إنسان . . . إلخ ) .
هذا التفصيل هو المشهور بين الأصحاب ، ذكره الشيخ ( 1 ) وغيره ( 2 ) .
ومستنده رواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال : ( أتي أمير المؤمنين عليه
السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل ، فقال : إن كان طر من قميصه الأعلى لم
أقطعه ، وإن كان طر من قميصه الداخل قطعته ) ( 3 ) .
ورواية مسمع بن أبي سيار عن الصادق عليه السلام : ( أن أمير المؤمنين
عليه السلام أتي بطرار قد طر من رجل دراهم ، فقال : إن كان طر من قميصه
الأعلى لم أقطعه ، وإن كان طر من قميصه الأسفل قطعناه ) ( 4 ) .
وفي الروايتين ضعف . ومقتضاهما أن المراد بالظاهر ما في الثوب الخارج ،
سواء كان بابه في ظاهره أم باطنه ، وسواء كان الشد على تقديره من داخله أم من
خارجه .
قوله : ( ولا قطع في ثمرة . . . إلخ ) .
هذا الحكم هو المشهور بين الأصحاب ، ووردت به الأخبار الكثيرة ( 5 ) . وقد
هامش
( 1 ) النهاية : 718 ، المبسوط 8 : 45 ، الخلاف 5 : 451 مسألة ( 51 ) .
( 2 ) المقنعة : 803 ، المهذب 2 : 545 ، السرائر 3 : 492 .
( 3 ) الكافي 7 : 226 ح 5 ، التهذيب 10 : 115 ح 455 ، الاستبصار 4 : 244 ح 922 ، الوسائل 18 :
504 ب ( 13 ) من أبواب حد السرقة ح 2 .
( 4 ) الكافي 7 : 226 ح 8 ، التهذيب 10 : 115 ح 456 ، الاستبصار 4 : 244 ح 923 ، الوسائل 18 :
504 الباب المتقدم ذيل ح 2 .
( 5 ) الوسائل 18 : 516 ب ( 23 ) من أبواب حد السرقة .