تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
وهل يقطع سارق ستارة الكعبة ؟ قال في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) : نعم . وفيه إشكال ، لأن الناس في غشيانها شرع .
شرح
موضع ( 3 ) من المبسوط ، وإن اختار الأول في مواضع ( 4 ) . قوله : ( وهل يقطع سارق ستارة الكعبة . . . إلخ ) . وجه ما اختاره الشيخ : ما رواه ( 5 ) أصحابنا من أن الإمام عليه السلام إذا قام قطع أيدي بني شيبة ، وعلقها على البيت ، ونادى عليهم : هؤلاء سراق بيت الله . مضافا إلى عموم الآية ( 6 ) والروايات ( 7 ) الدالة على القطع . وذهب ابن إدريس ( 8 ) - رحمه الله - إلى عدم قطعه ، لما أشار إليه المصنف - رحمه الله - من أن ذلك المحل ليس بحرز عرفا . والرواية مع قطع النظر عن سندها محمولة على قطع أيديهم لفسادهم ، أو على سرقة ما أحرز . والأول أقعد ، لأن إحراز مال البيت من مبدأ الاسلام إلى يومنا هذا بأيديهم ، وشرط الحرز أن يكون بغير يد السارق . وعدم القطع للسرقة هو ( 9 ) الأصح .
هامش
( 1 ) المبسوط 8 : 33 . ( 2 ) الخلاف 5 : 429 مسألة ( 22 ) . ( 3 ) المبسوط 8 : 23 - 25 . ( 4 ) المبسوط 8 : 23 - 25 . ( 5 ) الكافي 4 : 242 ح 4 ، علل الشرائع : 229 ح 1 ، عيون أخبار الرضا 1 : 273 ح 5 ، التهذيب 9 : 213 ح 842 ، الوسائل 9 : 356 ب ( 22 ) من أبواب مقدمات الطواف ح 13 . ( 6 ) المائدة : 38 . ( 7 ) راجع الوسائل 18 : 482 ب ( 2 ) وص : 500 ب ( 10 ) من أبواب حد السرقة . ( 8 ) السرائر 3 : 499 . ( 9 ) في ( أ ) : وهو .