شرح
خمس دينار ، أو في قيمة ذلك . ويظهر من ابن الجنيد ( 1 ) الميل إليه . والمذهب هو
الأول .
ونبه بقوله : ( ثوبا كان أو طعاما أو فاكهة ، كان أصله الإباحة أو لم يكن )
على خلاف أبي حنيفة ( 2 ) ، حيث ذهب إلى أنه لا قطع فيما كان مباح الأصل إلا في
خشب الساج . والحق بعضهم ( 3 ) به الأبنوس والصندل والعود . وزاد آخرون ( 4 )
الخشب المعمول كالسرر والأبواب . ولا فيما ( 5 ) كان رطبا أو متعرضا للفساد ،
كالرطب والتين والتفاح ، والبقول والرياحين ، والشواء والهريسة والفالوذج ،
والجمد ( 6 ) والشمع المشتعل .
لنا : عموم الآية ( 7 ) ، وما رووه عنه صلى الله عليه وآله وقد سئل عن التمر
المعلق فقال : ( من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين ، فبلغ ثمن المجن ، فعليه
القطع ) ( 8 ) . وكان ثمن المجن عندهم ربع دينار .
والرواية التي أشار إليها المصنف - رحمه الله - بسقوط الحد عن سارق
الرخام ونحوه رواها السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : لا قطع على من سرق الحجارة ، يعني : الرخام وأشباه
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 772 .
( 2 ) اللباب في شرح الكتاب 3 : 203 - 204 ، شرح فتح القدير 5 : 128 و 130 و 135 ، بدائع
الصنائع 7 : 68 - 69 ، تبيين الحقائق 3 : 214 - 215 و 219 ، وانظر الحاوي الكبير 13 : 274
و 276 ، بداية المجتهد 2 : 450 ، حلية العلماء 8 : 52 ، المغني لابن قدامة 10 : 243 - 244 ، رحمة
الأمة : 296 .
( 3 ) اللباب في شرح الكتاب 3 : 203 - 204 ، شرح فتح القدير 5 : 128 و 130 و 135 ، بدائع
الصنائع 7 : 68 - 69 ، تبيين الحقائق 3 : 214 - 215 و 219 ، وانظر الحاوي الكبير 13 : 274
و 276 ، بداية المجتهد 2 : 450 ، حلية العلماء 8 : 52 ، المغني لابن قدامة 10 : 243 - 244 ، رحمة
الأمة : 296 .
( 4 ) اللباب في شرح الكتاب 3 : 203 - 204 ، شرح فتح القدير 5 : 128 و 130 و 135 ، بدائع
الصنائع 7 : 68 - 69 ، تبيين الحقائق 3 : 214 - 215 و 219 ، وانظر الحاوي الكبير 13 : 274
و 276 ، بداية المجتهد 2 : 450 ، حلية العلماء 8 : 52 ، المغني لابن قدامة 10 : 243 - 244 ، رحمة
الأمة : 296 .
( 5 ) اللباب في شرح الكتاب 3 : 203 - 204 ، شرح فتح القدير 5 : 128 و 130 و 135 ، بدائع
الصنائع 7 : 68 - 69 ، تبيين الحقائق 3 : 214 - 215 و 219 ، وانظر الحاوي الكبير 13 : 274
و 276 ، بداية المجتهد 2 : 450 ، حلية العلماء 8 : 52 ، المغني لابن قدامة 10 : 243 - 244 ، رحمة
الأمة : 296 .
( 6 ) في ( أ ، ث ) : والجزر ، وفي ( ط ) : والحل .
( 7 ) المائدة : 38 .
( 8 ) سنن أبي داود 4 : 137 ح 4390 ، تلخيص الحبير 4 : 64 ح 1772 .