تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
شرح
خمس دينار ، أو في قيمة ذلك . ويظهر من ابن الجنيد ( 1 ) الميل إليه . والمذهب هو الأول . ونبه بقوله : ( ثوبا كان أو طعاما أو فاكهة ، كان أصله الإباحة أو لم يكن ) على خلاف أبي حنيفة ( 2 ) ، حيث ذهب إلى أنه لا قطع فيما كان مباح الأصل إلا في خشب الساج . والحق بعضهم ( 3 ) به الأبنوس والصندل والعود . وزاد آخرون ( 4 ) الخشب المعمول كالسرر والأبواب . ولا فيما ( 5 ) كان رطبا أو متعرضا للفساد ، كالرطب والتين والتفاح ، والبقول والرياحين ، والشواء والهريسة والفالوذج ، والجمد ( 6 ) والشمع المشتعل . لنا : عموم الآية ( 7 ) ، وما رووه عنه صلى الله عليه وآله وقد سئل عن التمر المعلق فقال : ( من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين ، فبلغ ثمن المجن ، فعليه القطع ) ( 8 ) . وكان ثمن المجن عندهم ربع دينار . والرواية التي أشار إليها المصنف - رحمه الله - بسقوط الحد عن سارق الرخام ونحوه رواها السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا قطع على من سرق الحجارة ، يعني : الرخام وأشباه
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 772 . ( 2 ) اللباب في شرح الكتاب 3 : 203 - 204 ، شرح فتح القدير 5 : 128 و 130 و 135 ، بدائع الصنائع 7 : 68 - 69 ، تبيين الحقائق 3 : 214 - 215 و 219 ، وانظر الحاوي الكبير 13 : 274 و 276 ، بداية المجتهد 2 : 450 ، حلية العلماء 8 : 52 ، المغني لابن قدامة 10 : 243 - 244 ، رحمة الأمة : 296 . ( 3 ) اللباب في شرح الكتاب 3 : 203 - 204 ، شرح فتح القدير 5 : 128 و 130 و 135 ، بدائع الصنائع 7 : 68 - 69 ، تبيين الحقائق 3 : 214 - 215 و 219 ، وانظر الحاوي الكبير 13 : 274 و 276 ، بداية المجتهد 2 : 450 ، حلية العلماء 8 : 52 ، المغني لابن قدامة 10 : 243 - 244 ، رحمة الأمة : 296 . ( 4 ) اللباب في شرح الكتاب 3 : 203 - 204 ، شرح فتح القدير 5 : 128 و 130 و 135 ، بدائع الصنائع 7 : 68 - 69 ، تبيين الحقائق 3 : 214 - 215 و 219 ، وانظر الحاوي الكبير 13 : 274 و 276 ، بداية المجتهد 2 : 450 ، حلية العلماء 8 : 52 ، المغني لابن قدامة 10 : 243 - 244 ، رحمة الأمة : 296 . ( 5 ) اللباب في شرح الكتاب 3 : 203 - 204 ، شرح فتح القدير 5 : 128 و 130 و 135 ، بدائع الصنائع 7 : 68 - 69 ، تبيين الحقائق 3 : 214 - 215 و 219 ، وانظر الحاوي الكبير 13 : 274 و 276 ، بداية المجتهد 2 : 450 ، حلية العلماء 8 : 52 ، المغني لابن قدامة 10 : 243 - 244 ، رحمة الأمة : 296 . ( 6 ) في ( أ ، ث ) : والجزر ، وفي ( ط ) : والحل . ( 7 ) المائدة : 38 . ( 8 ) سنن أبي داود 4 : 137 ح 4390 ، تلخيص الحبير 4 : 64 ح 1772 .
مسالك الأفهام — صفحة 493 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية