شرح
ذلك ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( تقطع اليد في ربع دينار
فصاعدا ) ( 1 ) . وفي رواية أخرى : ( لا قطع إلا في ربع دينار ) ( 2 ) .
وصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال : ( قلت له : في كم
يقطع السارق ؟
فقال : في ربع دينار .
قال : قلت له : في درهمين ؟
فقال : في ربع دينار ، بلغ الدينار ما بلغ .
قال : فقلت له : أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق
اسم السارق ؟ وهل هو عند الله سارق في تلك الحال ؟
فقال : كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم
السارق ، وهو عند الله السارق ، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر . ولو
قطعت يد السارق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين ) ( 3 ) .
وغيرها من الأخبار الكثيرة ( 4 ) .
واعتبر ابن أبي عقيل ( 5 ) دينارا فصاعدا . وقال ابن ( 6 ) بابويه : يقطع في
هامش
( 1 ) مسند أحمد 6 : 36 ، سنن الدارمي 2 : 172 ، صحيح البخاري 8 : 199 ، سنن أبي داود 4 :
136 ح 4383 - 4384 ، صحيح مسلم 3 : 1312 ، سنن الترمذي 4 : 40 ح 1445 ، سنن البيهقي 8 :
254 .
( 2 ) صحيح مسلم 3 : 1312 ح 3 ، سنن ابن ماجة 2 : 862 ح 2585 ، سنن البيهقي 8 : 254 .
( 3 ) الكافي 7 : 221 ح 6 ، التهذيب 10 : 99 ح 384 ، الاستبصار 4 : 238 ح 896 ، الوسائل 18 : 482
ب ( 2 ) من أبواب حد السرقة ح 1 .
( 4 ) راجع الوسائل 18 : 482 ب ( 2 ) من أبواب حد السرقة .
( 5 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 772 .
( 6 ) راجع المقنع : 444 ، ولكن نقل فيه روايات أخر أيضا .