تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩

الثالثة : يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه

. وفي رواية : لا يقطع . وهي محمولة على حالة الاستئمان . وكذا الزوج إذا سرق من زوجته ، أو الزوجة [ من زوجها ] .
شرح
أقطعه ، وعبدي إذا سرق غيري قطعته ، وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه ، لأنه في ) ( 1 ) . وفي طريق الروايات ضعف ، ولكن لا راد لها . والمصنف - رحمه الله - علل الحكم بأن في القطع زيادة إضرار ، والحد شرع لحسم الجرأة ودفع الضرر ، فلا يدفع الضرر بالضرر . وهو تعليل للنص بعد ثبوته ، أما كونه علة برأسه فموضع نظر . قوله : ( يقطع الأجير إذا أحرز المال . . . إلخ ) . كون الأجير كغيره من السارقين في قطعه إذا سرق من مال المستأجر بشرطه هو المشهور بين الأصحاب ، لعموم الآية ( 2 ) وغيرها من الأدلة . وقال الشيخ في النهاية ( 3 ) : لا قطع عليه ، استنادا إلى رواية سليمان قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل استأجر أجيرا فسرق من بيته ، هل تقطع يده ؟ قال : هذا مؤتمن ليس بسارق ، وهذا خائن ) ( 4 ) . وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ( في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه ، فقال : هو مؤتمن ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 237 ح 20 ، التهذيب 10 : 111 ح 437 ، الوسائل 18 : 527 الباب المتقدم ح 2 . ( 2 ) المائدة : 38 . ( 3 ) النهاية : 717 . ( 4 ) الكافي 7 : 227 ح 3 ، التهذيب 10 : 109 ح 424 ، الوسائل 18 : 506 ب ( 14 ) من أبواب حد السرقة ح 3 . ( 5 ) الكافي 7 : 227 ح 1 ، التهذيب 10 : 109 ح 426 ، الوسائل 18 : 505 الباب المتقدم ح 1 .