تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦

السادس : أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا

ويتحقق الاخراج : بالمباشرة ، وبالتسبيب ، مثل : أن يشده بحبل ثم يجذبه من خارج ، أو يضعه على دابة ، أو على جناح طائر من شأنه العود إليه . ولو أمر صبيا غير مميز بإخراجه ، تعلق بالأمر القطع ، لأن الصبي كالآلة .
شرح
ولو انعكس فانفرد أحدهما بالهتك ، وشارك غيره في إخراج النصاب ، فلا قطع على أحدهما ، لأن كلا منهما لم يسرق نصابا . نعم ، لو أخرجا نصابين بالاشتراك ، أو بانفراد كل منهما بنصاب ، قطعا . قوله : ( أن يخرج المتاع بنفسه . . . إلخ ) . ظاهر اكتفائه بإخراجه بالمشاركة الحكم بالقطع على تقدير إخراج الاثنين فصاعدا نصابا واحدا . ويشكل بعدم صدق سرقة النصاب على كل واحد بخصوصه . وقيل : يشترط بلوغ نصيب من يحكم بقطعه نصابا ، فلا يقطع من قصر نصيبه عنه . ولعل هذا أظهر . ويعتبر في الاخراج بالتسبيب أن لا يكون المباشر مما يصلح لاسناد الفعل إليه حقيقة ، كما يقتضيه الأمثلة . فلو كان المخرج بعد تسبيبه مميزا فلا قطع على المسبب . ويعتبر في المباشر اجتماع الشروط في الحكم بقطعه ، بأن يكون مشاركا في هتك الحرز ، ومكلفا ، ومخرجا للنصاب ، إلى غير ذلك .