تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧

السابع : أن لا يكون والدا من ولده

ويقطع الولد لو سرق من الوالد . وكذا يقطع الأقارب . وكذا الأم لو سرقت من الولد .
شرح
قوله : ( أن لا يكون والدا من ولده . . . إلخ ) . عموم آية ( 1 ) السرقة وغيرها من الأدلة متناول لسرقة الأقارب والأجانب ، لكن خرج من ذلك سرقة الأب وإن علا من الولد بالاجماع ، فيبقى الباقي على العموم . وألحق أبو الصلاح ( 2 ) الأم بالأب . ونفى عنه في المختلف ( 3 ) البأس ، لأنها أحد الأبوين ، ولاشتراكهما في وجوب الاعظام . وألحق بعض ( 4 ) العامة بهما كل من تجب نفقته على الآخر ، لما بين الفروع والأصول من الاتحاد ، وكون مال كل واحد من النوعين مرصدا لحاجة الآخر ، ومن حاجاته أن لا يقطع يده بسرقة ذلك المال . وعمم آخرون ( 5 ) الحكم في كل قريب . وتخصيص العموم بمثل هذه الأدلة لا يخفى ما فيه .
هامش
( 1 ) المائدة : 38 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 411 . ( 3 ) المختلف : 776 . ( 4 ) روضة الطالبين 7 : 335 . ( 5 ) بدائع الصنائع 7 : 70 ، تبيين الحقائق 3 : 220 ، حلية العلماء 8 : 64 ، بداية المجتهد 2 : 451 ، رحمة الأمة : 294 - 295 .
مسالك الأفهام — صفحة 487 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية