الثامن : أن يأخذه سرا
فلو هتك قهرا ظاهرا وأخذ لم يقطع . وكذا المستأمن لو خان .
ويقطع الذمي كالمسلم ، والمملوك ، مع قيام البينة . وحكم الأنثى في ذلك
كله حكم الذكر .
مسائل : الأولى : لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن
، وإن استحق المرتهن
الامساك ، ولا المؤجر العين المستأجرة ، وإن كان ممنوعا من الاستعادة ،
مع القول بملك المنفعة ، لأنه لم يتحقق إخراج النصاب من مال المسروق
منه حالة الاخراج .
الثانية : لا يقطع عبد الانسان بسرقة ماله
، ولا عبد الغنيمة بالسرقة
منها ، لأن فيه زيادة إضرار . نعم ، يؤدب بما يحسم الجرأة .
شرح
قوله : ( أن يأخذه سرا . . . إلخ ) .
لأن الأول لا يسمى سارقا بل غاصبا ، والثاني لم يحرز من دونه .
قوله : ( لا يقطع عبد الانسان بسرقة . . . إلخ ) .
مستند هذا الحكم المخالف للأصل روايات ، منها رواية محمد بن قيس عن
أبي جعفر عليه السلام قال : ( قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد سرق
وأختان من مال مولاه ، قال : ليس عليه قطع ) ( 1 ) .
وفي حديث آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : عبدي إذا سرقني لم
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 234 ح 5 ، التهذيب 10 : 111 ح 436 ، الوسائل 18 : 526 ب ( 29 ) من أبواب حد
السرقة ح 1 .