الرابع : ارتفاع الشركة
فلو سرق من مال الغنيمة ، فيه روايتان :
إحداهما : لا يقطع .
والأخرى : إن زاد ما سرقه عن نصيبه بقدر النصاب ، قطع .
والتفصيل حسن .
شرح
الدالة على عدم قطع الغانم بسرقته من الغنيمة قدر نصيبه فما دون . ولا فرق على
التقديرين بين قبوله للقسمة وعدمه .
قوله : ( ارتفاع الشركة . . . إلخ ) .
الرواية الأولى رواها محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال :
( قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أخذ بيضة من المغنم ، وقالوا : قد سرق
اقطعه ، فقال : إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك ) ( 1 ) .
وقريب منها رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قال
أمير المؤمنين عليه السلام : أربعة لا قطع عليهم : المختلس ، والغلول ، ومن سرق
من المغنم ، وسرقة الأجير ، لأنها خيانة ) ( 2 ) . وعمل بمضمونها المفيد ( 3 ) وسلار ( 4 )
من المتقدمين وفخر الدين ( 5 ) من المتأخرين .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 223 ح 7 ، التهذيب 10 : 104 ح 406 ، الاستبصار 4 : 241 ح 910 ، الوسائل 18 :
518 ب ( 24 ) من أبواب حد السرقة ح 1 .
( 2 ) الكافي 7 : 226 ح 6 ، التهذيب 10 : 114 ح 449 ، الاستبصار 4 : 241 ح 912 ، الوسائل 18 :
503 ب ( 12 ) من أبواب حد السرقة ح 3 .
( 3 ) المقنعة : 803 .
( 4 ) المراسم : 258 .
( 5 ) إيضاح الفوائد 4 : 525 .