تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩

الثاني : العقل

فلا يقطع المجنون ، ويؤدب ، وإن تكرر منه .
شرح
في المختلف ( 1 ) ، لكثرة الأخبار ( 2 ) الواردة به ، فمنها صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : ( سألته عن الصبي يسرق ، قال : يعفا عنه مرة ومرتين ، ويعزر في الثالثة ، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ) ( 3 ) . وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : ( سألته عن الصبي يسرق ، قال : إذا سرق وهو صغير يعفا عنه ، فإن عاد قطع بنانه ، فإن عاد قطع أسفل من بنانه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ) ( 4 ) . وحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : ( إذا سرق الصبي عفي عنه ، فإن عاد عزر ، فإن عاد قطع أطراف الأصابع ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ) ( 5 ) . وقال : ( أتي علي عليه السلام بغلام يشك في احتلامه ، فقطع أطراف الأصابع ) ( 6 ) . وهذه الروايات مع وضوح سندها وكثرتها مختلفة الدلالة ، وينبغي حملها على كون الواقع تأديبا منوطا بنظر الإمام ، لا حدا . قوله : ( العقل فلا يقطع المجنون . . . إلخ ) . هذا إذا سرق في حال جنونه . أما لو سرق عاقلا ولو في حال إفاقته - كذي
هامش
( 1 ) المختلف : 770 . ( 2 ) راجع الوسائل 18 : 522 ب ( 28 ) من أبواب حد السرقة . ( 3 ) الكافي 7 : 232 ح 1 ، التهذيب 10 : 119 ح 473 ، الوسائل 18 : 522 الباب المتقدم ح 1 . ( 4 ) الكافي 7 : 232 ح 2 ، التهذيب 10 : 119 ح 474 ، الوسائل 18 : 523 الباب المتقدم ح 4 . ( 5 ) الكافي 7 : 232 ح 4 ، التهذيب 10 : 118 ح 472 ، الاستبصار 4 : 248 ح 943 ، الوسائل 18 : 523 الباب المتقدم ح 2 ، 3 . ( 6 ) الكافي 7 : 232 ح 4 ، التهذيب 10 : 118 ح 472 ، الاستبصار 4 : 248 ح 943 ، الوسائل 18 : 523 الباب المتقدم ح 2 ، 3 .