شرح
كما سبق في تعمده مع ( 1 ) الأمر وأولى .
وإن زاد سهوا ، قال المصنف - رحمه الله - : إن الدية على عاقلته .
وهو يحتمل إرادة مجموع الدية ، نظرا إلى أنه قتل عدوان [ وإن ] ( 2 ) حصل من
فعله [ تعالى ] ( 3 ) وعدوان الضارب ، فيحال ( 4 ) الضمان كله على العادي ، كما لو
ضرب مريضا مشرفا على التلف ، أو ألقى حجرا في سفينة موقرة فغرقها ،
واستناد موته إلى الزيادة ، ولا يسقط بسبب الضرب السائغ شئ . لكن لا يوافق
السابق .
وأن يريد به الدية اللازمة عن الزيادة ، وهي النصف ، لموته بالسببين . وهذا
هو المطابق لما سلف . وبه صرح في التحرير .
والاحتمال الآخر الذي أشار إليه المصنف - رحمه الله - يحتمل أن يريد به
توزيع الدية على الأسواط الزائدة والواقعة في الحد ، فيسقط منها بحساب الحد ،
لأن السبب مركب من المجموع .
وأن يريد به ثبوت نصف الدية في ماله على تقدير السهو ، لأنه قاصد
للفعل ، وإنما أخطاء في قصد القتل .
وأن يريد ذلك مع ثبوت القصاص عليه مع التعمد مطلقا ، مع رد نصف الدية
عليه ، أو بحساب الأسواط .
هامش
( 1 ) في ( خ ) : فمع الأمر أولى .
( 2 ) من الحجريتين .
( 3 ) من ( د ، م ) .
( 4 ) في ( أ ، ط ) : فيجب .