تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
شرح
كما سبق في تعمده مع ( 1 ) الأمر وأولى . وإن زاد سهوا ، قال المصنف - رحمه الله - : إن الدية على عاقلته . وهو يحتمل إرادة مجموع الدية ، نظرا إلى أنه قتل عدوان [ وإن ] ( 2 ) حصل من فعله [ تعالى ] ( 3 ) وعدوان الضارب ، فيحال ( 4 ) الضمان كله على العادي ، كما لو ضرب مريضا مشرفا على التلف ، أو ألقى حجرا في سفينة موقرة فغرقها ، واستناد موته إلى الزيادة ، ولا يسقط بسبب الضرب السائغ شئ . لكن لا يوافق السابق . وأن يريد به الدية اللازمة عن الزيادة ، وهي النصف ، لموته بالسببين . وهذا هو المطابق لما سلف . وبه صرح في التحرير . والاحتمال الآخر الذي أشار إليه المصنف - رحمه الله - يحتمل أن يريد به توزيع الدية على الأسواط الزائدة والواقعة في الحد ، فيسقط منها بحساب الحد ، لأن السبب مركب من المجموع . وأن يريد به ثبوت نصف الدية في ماله على تقدير السهو ، لأنه قاصد للفعل ، وإنما أخطاء في قصد القتل . وأن يريد ذلك مع ثبوت القصاص عليه مع التعمد مطلقا ، مع رد نصف الدية عليه ، أو بحساب الأسواط .
هامش
( 1 ) في ( خ ) : فمع الأمر أولى . ( 2 ) من الحجريتين . ( 3 ) من ( د ، م ) . ( 4 ) في ( أ ، ط ) : فيجب .