تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
الباب الخامس في حد السرقة والكلام في : السارق ، والمسروق ، والحجة ، والحد ، واللواحق .
الأول : في السارق . ويشترط في وجوب الحد عليه شروط : الأول : البلوغ فلو سرق الطفل ، لم يحد ، ويؤدب ، ولو تكررت سرقته . وفي النهاية : يعفا عنه أولا ، فإن عاد أدب ، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل . وبهذا روايات .
شرح
قوله : ( في السارق . . . إلخ ) . ما اختاره المصنف - رحمه الله - من عدم ثبوت القطع على الصبي مطلقا هو المشهور بين المتأخرين . وهو الموافق للأصل من ارتفاع القلم عن الصبي حتى يبلغ ، وأنه غير مؤاخذ شرعا على أقواله ولا [ على ] ( 1 ) أفعاله ، لأنه لا يحرم عليه شئ ولا يجب عليه شئ . نعم ، يؤدب بما يراه الحاكم حسما للمادة . والقول الذي نقله عن الشيخ في النهاية ( 2 ) وافقه عليه القاضي ( 3 ) والعلامة
هامش
( 1 ) من ( ط ) . ( 2 ) النهاية : 716 . ( 3 ) لم نجده في مهذب القاضي وجواهره ، ونسبه إليه فخر المحققين في إيضاح الفوائد 4 : 519 ، ولعله في كتابه الكامل ، وهو مفقود .