الباب الخامس
في حد السرقة
والكلام في : السارق ، والمسروق ، والحجة ، والحد ، واللواحق .
الأول : في السارق .
ويشترط في وجوب الحد عليه شروط :
الأول : البلوغ
فلو سرق الطفل ، لم يحد ، ويؤدب ، ولو تكررت سرقته .
وفي النهاية : يعفا عنه أولا ، فإن عاد أدب ، فإن عاد حكت أنامله
حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل .
وبهذا روايات .
شرح
قوله : ( في السارق . . . إلخ ) .
ما اختاره المصنف - رحمه الله - من عدم ثبوت القطع على الصبي مطلقا
هو المشهور بين المتأخرين . وهو الموافق للأصل من ارتفاع القلم عن
الصبي حتى يبلغ ، وأنه غير مؤاخذ شرعا على أقواله ولا [ على ] ( 1 ) أفعاله ، لأنه
لا يحرم عليه شئ ولا يجب عليه شئ . نعم ، يؤدب بما يراه الحاكم حسما
للمادة .
والقول الذي نقله عن الشيخ في النهاية ( 2 ) وافقه عليه القاضي ( 3 ) والعلامة
هامش
( 1 ) من ( ط ) .
( 2 ) النهاية : 716 .
( 3 ) لم نجده في مهذب القاضي وجواهره ، ونسبه إليه فخر المحققين في إيضاح الفوائد 4 : 519 ، ولعله
في كتابه الكامل ، وهو مفقود .