شرح
وقيل : إذا خرج لصاحب النصف الثالث فله الثالث واللذان قبله . وإن خرج
الرابع فله الرابع واللذان قبله ، وتعين الأول لصاحب السدس ، والأخيران لصاحب
الثلث . وإن خرج الخامس فله الخامس واللذان قبله ، وتعين السادس لصاحب
السدس ، والأولان لصاحب الثلث . وإن خرج السادس فله السادس واللذان قبله .
ومتى أخذ الخارج حقه ولم يتعين حق الآخرين ، أخرج رقعة أخرى باسم أحد
الآخرين ، فلا يقع تفريق .
وهذه التوجيهات لا دليل على اعتبارها ، وإن سلم معها التفريق . نعم ، لو
اتفق الشركاء على العمل بها ، أو رأى القاسم ذلك صلاحا ، اتجه ذلك . ومعه يمكن
البدأة أيضا باسم صاحب السدس ، فإن خرج باسمه الجز الأول أو الثاني دفع
إليه الأول . وإن خرج الخامس أو السادس دفع إليه السادس ، ثم يخرج باسم أحد
الآخرين ، فلا يقع تفريق . وإن خرج له الثالث دفع إليه ، وتعين الأولان لصاحب
الثلث ، والثلاثة الأخيرة لصاحب النصف . وإن خرج له الرابع دفع إليه ، وتعين
الأخيران لصاحب الثلث ، والثلاثة الأول لصاحب النصف .
فإن بدئ لصاحب الثلث ، فإن خرج له الأول أو الثاني دفع إليه الأول
والثاني . وإن خرج الخامس أو السادس دفع إليه الخامس والسادس ، ثم يخرج
باسم أحد الآخرين ويكمل بسهولة . وإن خرج لصاحب الثلث الثالث فله الثالث
والثاني ، وتعين الأول لصاحب السدس ، والثلاثة الأخيرة لصاحب النصف . وإن
خرج الرابع فله الخامس معه ، وتعين السادس لصاحب السدس ، والثلاثة الأول
لصاحب النصف .