تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
شرح
وقيل : إذا خرج لصاحب النصف الثالث فله الثالث واللذان قبله . وإن خرج الرابع فله الرابع واللذان قبله ، وتعين الأول لصاحب السدس ، والأخيران لصاحب الثلث . وإن خرج الخامس فله الخامس واللذان قبله ، وتعين السادس لصاحب السدس ، والأولان لصاحب الثلث . وإن خرج السادس فله السادس واللذان قبله . ومتى أخذ الخارج حقه ولم يتعين حق الآخرين ، أخرج رقعة أخرى باسم أحد الآخرين ، فلا يقع تفريق . وهذه التوجيهات لا دليل على اعتبارها ، وإن سلم معها التفريق . نعم ، لو اتفق الشركاء على العمل بها ، أو رأى القاسم ذلك صلاحا ، اتجه ذلك . ومعه يمكن البدأة أيضا باسم صاحب السدس ، فإن خرج باسمه الجز الأول أو الثاني دفع إليه الأول . وإن خرج الخامس أو السادس دفع إليه السادس ، ثم يخرج باسم أحد الآخرين ، فلا يقع تفريق . وإن خرج له الثالث دفع إليه ، وتعين الأولان لصاحب الثلث ، والثلاثة الأخيرة لصاحب النصف . وإن خرج له الرابع دفع إليه ، وتعين الأخيران لصاحب الثلث ، والثلاثة الأول لصاحب النصف . فإن بدئ لصاحب الثلث ، فإن خرج له الأول أو الثاني دفع إليه الأول والثاني . وإن خرج الخامس أو السادس دفع إليه الخامس والسادس ، ثم يخرج باسم أحد الآخرين ويكمل بسهولة . وإن خرج لصاحب الثلث الثالث فله الثالث والثاني ، وتعين الأول لصاحب السدس ، والثلاثة الأخيرة لصاحب النصف . وإن خرج الرابع فله الخامس معه ، وتعين السادس لصاحب السدس ، والثلاثة الأول لصاحب النصف .