وكذا لو خرج اسم صاحب الثلث أولا كان له السهمان الأولان . ثم
يخرج أخرى ، فإن خرج صاحب النصف فله الثالث والرابع والخامس .
ولا يحتاج إلى إخراج أخرى ، لأن السادس تعين لصاحبها .
وهكذا لو خرج اسم صاحب السدس أولا كان له السهم الأول . ثم
يخرج أخرى ، فإن كان صاحب الثلث كان له الثاني والثالث ، والباقي
لصاحب النصف . ولو خرج في الثانية صاحب النصف كان له الثاني
والثالث والرابع ، وبقي الآخران لصاحب الثلث من غير احتياج إلى
إخراج اسمه .
شرح
ما ذكره من الكيفية تفريع على ما اختاره من كتابة ثلاث رقاع بأسماء
الشركاء . والحكم على ما ذكره واضح . وكذا يجري على القول بكتبة ست رقاع
بأسمائهم ، وليس فيه إلا أن اسم صاحب الكثير والأكثر يكون أسرع خروجا .
وعليه ، فإذا أخرج واحدة من رقاع صاحب النصف أعطي الثلاثة الأول ،
فإذا أخرج ثانية فخرجت باسمه ألغيت وأخرج ثالثة ، فإن خرجت باسمه ألغيت
أيضا ، للاستغناء عنهما بالأولى . وإن خرجت واحدة من رقعتي صاحب الثلث
أعطي الرابع والخامس ، ولا يحتاج إلى إخراج ما بقي ، وتعين السادس
لصاحب السدس .
وإن خرجت الأولى لصاحب السدس أعطي الأول ، ثم أخرج أخرى ، فإن
خرجت لصاحب النصف أعطي الثاني والثالث والرابع ، ولا يحتاج إلى إخراج
الأربع الباقية ، لتعين الخامس والسادس لصاحب الثلث .
وإن خرجت الأولى لصاحب الثلث أعطي الأول والثاني ، ثم تخرج
أخرى ، فإن خرجت له أيضا ألغيت وأخرجت أخرى ، فإن خرج لصاحب