تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
شرح
العلامة في الارشاد ( 1 ) . وعكس في القواعد ( 2 ) ، وجماعة ( 3 ) من الفضلاء وهو الصواب . وفي التحرير ( 4 ) والدروس ( 5 ) اقتصر على إخراج الأسماء من غير أن يجعله على السهام أو غيرها . وهو أجود ، إذ لا ينطبق الاخراج على السهام ، لاختلافها باختلاف الأسماء ، بل المعتبر في الاسم الخارج أولا أن يعطى الأول قطعا وما بعده إلى تمام الحق إن احتيج إليه ، بأن كان الاسم لغير صاحب السدس . ولا تتعين السهام إلا بعد تحقق الاسم . لكن لما كان السهم الأول متعينا للاسم صدق إخراج الأسماء على السهام في الجملة ، بخلاف العكس ، فإنه إما فاسد أو محتاج إلى تكلف بعيد . إذا تقرر ذلك ، فاعلم أن محذور تفريق السهام على تقدير إخراجها على الأسماء يلزم على تقدير الاخراج أولا على اسم صاحب السدس ، بأن يخرج له السهم الثاني أو الخامس كما ذكرناه سابقا . ويمكن الغنا عنه بأن يبدأ أولا باسم صاحب النصف ، فإن خرج الأول باسمه أعطي الأول والثاني والثالث ، وإن خرج الثاني فكذلك يعطى معه ما قبله وما بعده ، وإن خرج الثالث قال بعضهم : يوقف ويخرج لصاحب الثلث ، فإن خرج فله الأول والثاني ، ولصاحب النصف الثالث واللذان بعده ، وتعين السادس لصاحب السدس . وكذا الحكم لو خرج لصاحب الثلث الثاني . وإن خرج له الخامس فله الخامس والسادس .
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان 1 : 434 . ( 2 ) قواعد الأحكام 2 : 220 . ( 3 ) انظر المغني لابن قدامة 11 : 504 - 505 ، روضة الطالبين 8 : 185 . ( 4 ) تحرير الأحكام 2 : 204 . ( 5 ) الدروس الشرعية 2 : 118 .