شرح
العلامة في الارشاد ( 1 ) . وعكس في القواعد ( 2 ) ، وجماعة ( 3 ) من الفضلاء وهو
الصواب .
وفي التحرير ( 4 ) والدروس ( 5 ) اقتصر على إخراج الأسماء من غير أن يجعله
على السهام أو غيرها . وهو أجود ، إذ لا ينطبق الاخراج على السهام ،
لاختلافها باختلاف الأسماء ، بل المعتبر في الاسم الخارج أولا أن يعطى
الأول قطعا وما بعده إلى تمام الحق إن احتيج إليه ، بأن كان الاسم لغير صاحب
السدس . ولا تتعين السهام إلا بعد تحقق الاسم . لكن لما كان السهم الأول
متعينا للاسم صدق إخراج الأسماء على السهام في الجملة ، بخلاف العكس ،
فإنه إما فاسد أو محتاج إلى تكلف بعيد .
إذا تقرر ذلك ، فاعلم أن محذور تفريق السهام على تقدير إخراجها على
الأسماء يلزم على تقدير الاخراج أولا على اسم صاحب السدس ، بأن يخرج له
السهم الثاني أو الخامس كما ذكرناه سابقا . ويمكن الغنا عنه بأن يبدأ أولا باسم
صاحب النصف ، فإن خرج الأول باسمه أعطي الأول والثاني والثالث ، وإن
خرج الثاني فكذلك يعطى معه ما قبله وما بعده ، وإن خرج الثالث قال بعضهم :
يوقف ويخرج لصاحب الثلث ، فإن خرج فله الأول والثاني ، ولصاحب النصف
الثالث واللذان بعده ، وتعين السادس لصاحب السدس . وكذا الحكم لو خرج
لصاحب الثلث الثاني . وإن خرج له الخامس فله الخامس والسادس .
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان 1 : 434 .
( 2 ) قواعد الأحكام 2 : 220 .
( 3 ) انظر المغني لابن قدامة 11 : 504 - 505 ، روضة الطالبين 8 : 185 .
( 4 ) تحرير الأحكام 2 : 204 .
( 5 ) الدروس الشرعية 2 : 118 .