تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
شرح
وصحيحة جميل بن دراج عنه عليه السلام أنه قال : ( إذا شرب ضرب ، فإن عاد ضرب ، فإن عاد قتل ) ( 1 ) . وصحيحة سليمان بن خالد قال : ( كان أمير المؤمنين عليه السلام يضرب في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ، ويقتل في الثالثة كما يقتل في الخمر ) ( 2 ) . وغيرها من الأخبار الكثيرة . والقول بقتله في الرابعة للشيخ في المبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) ، وقبله الصدوق في المقنع ( 5 ) . ورجحه الشيخ فخر الدين ، محتجا : ( بأن الزنا أكبر منه ذنبا ، ويقتل في الرابعة كما مضى ، فهنا أولى ) ( 6 ) . وفي معارضة هذا للأخبار الكثيرة الصحيحة منع ظاهر . والأصل ممنوع ، بل هذا يدل على قوة قتل الزاني وغيره من أصحاب الكبائر في الثالثة ، لأن عقوبة هذا أخف من غيره . والروايات الكثيرة بقتله في الثالثة مؤيدة للرواية ( 7 ) الصحيحة السابقة بقتل أصحاب الكبائر في الثالثة .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 218 ح 4 ، التهذيب 10 : 95 ح 368 ، الوسائل 18 : 477 الباب المتقدم ح 6 . ( 2 ) التهذيب 10 : 97 ح 374 ، الاستبصار 4 : 235 ح 885 ، الوسائل 18 : 478 الباب المتقدم ح 13 . ( 3 ) المبسوط 8 : 59 . ( 4 ) الخلاف 5 : 473 مسألة ( 1 ) . ( 5 ) حكاه عن مقنعه العلامة في المختلف : 767 ، وفي المقنع ( 455 ) حكم بقتل العبد الشارب الخمر في الثامنة ، وهو يعطي قتل الحر في الرابعة . ( 6 ) إيضاح الفوائد 4 : 515 . ( 7 ) الكافي 7 : 219 ح 6 ، الفقيه 4 : 51 ح 182 ، التهذيب 10 : 95 ح 369 ، الاستبصار 4 : 212 ح 791 ، الوسائل 18 : 476 الباب المتقدم ح 2 .