ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ، ويتقى وجهه وفرجه .
ولا يقام عليه الحد حتى يفيق .
شرح
تحديد حد الشرب بثمانين متفق عليه بين الأصحاب . ومستندهم
الأخبار ( 1 ) . وسيأتي بعضها . وروى العامة والخاصة ( 2 ) أن النبي صلى الله عليه وآله
كان يضرب الشارب بالأيدي والنعال ، ولم يقدروه بعدد ، فلما كان في زمن عمر
استشار أمير المؤمنين عليه السلام في حده ، فأشار عليه بأن يضربه ثمانين .
وعلله بأنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فجلده عمر
ثمانين ( 3 ) . وعمل به أكثر العامة ( 4 ) . وذهب بعضهم ( 5 ) إلى أربعين مطلقا ، لما روي ( 6 )
أن الصحابة قدروا ما فعل في زمانه صلى الله عليه وآله بأربعين .
إذا تقرر ذلك ، فالمشهور بين الأصحاب أن الحر والعبد متساويان في حد
الشرب . ذهب إلى ذلك الشيخان ( 7 ) وأتباعهما ( 8 ) وابن إدريس ( 9 ) والمصنف
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 4 : 166 ح 4488 - 4489 ، مستدرك الحاكم 4 : 375 ، سنن البيهقي 8 : 321 ،
تلخيص الحبير 4 : 75 ح 1794 .
( 2 ) الوسائل 18 : 466 ب ( 3 ) من أبواب حد المسكر ح 1 ، 3 .
( 3 ) المصنف لعبد الرزاق 7 : 378 ح 13542 ، تلخيص الحبير 4 : 75 ح 1795 ، الموطأ 2 : 842 ح 2 ،
مستدرك الحاكم 4 : 375 - 376 ، سنن البيهقي 8 : 320 - 321 .
( 4 ) اللباب في شرح الكتاب 3 : 194 ، الحاوي الكبير 13 : 412 ، رحمة الأمة : 300 ، الكافي
للقرطبي 2 : 1079 ، بدائع الصنائع 5 : 113 .
( 5 ) الحاوي الكبير 13 : 412 ، المغني لابن قدامة 10 : 325 ، كفاية الأخيار 2 : 115 ،
روضة الطالبين 7 : 379 ، رحمة الأمة : 300 .
( 6 ) سنن أبي داود 4 : 163 ح 4479 - 4480 ، سنن ابن ماجة 2 : 858 ح 2571 ، صحيح مسلم 3 :
1332 ح 38 ، سنن الدارمي 2 : 175 ، سنن البيهقي 8 : 318 ، تلخيص الحبير 4 : 76
ح 1796 - 1797 .
( 7 ) المقنعة : 800 ، النهاية : 710 .
( 8 ) المهذب 2 : 534 - 535 ، غنية النزوع : 429 ، الوسيلة : 416 ، إصباح الشيعة : 522 .
( 9 ) السرائر 3 : 475 .