ويثبت بشهادة عدلين مسلمين . ولا تقبل فيه شهادة النساء
منفردات ، ولا منضمات . وبالاقرار دفعتين . ولا تكفي المرة .
ويشترط في المقر : البلوغ ، وكمال العقل ، والحرية . والاختيار .
الثاني
في كيفية الحد
وهو ثمانون جلدة ، رجلا كان الشارب أو امرأة ، حرا كان أو
عبدا . وفي رواية : يحد العبد أربعين . وهي متروكة .
أما الكافر : فإن تظاهر به حد ، وإن استتر لم يحد .
شرح
ولو علم أنه من جنس المسكر ، ولكن ظن أن ذلك القدر لا يسكر ، فليس
بعذر ، لوجوب اجتنابه مطلقا . لكن يمكن هنا الجهل بالحكم ، واختصاص
التحريم بالقدر الذي يسكر بالفعل ، فيدرأ عنه الحد بذلك للشبهة .
قوله : ( ويثبت بشهادة عدلين . . . إلخ ) .
أما ثبوته بشهادة العدلين فلا كلام فيه ، كما مر في نظائره ( 1 ) .
وأما عدم قبول شهادة النساء به مطلقا فلما تقدم ( 2 ) من اختصاص شهادتهن
بالمال ، أو بما لا يطلع عليه الرجال غالبا .
وأما توقفه على الاقرار مرتين فهو المشهور . وقد تقدم ( 3 ) البحث في
نظيره .
قوله : ( في كيفية الحد . . . إلخ ) .
هامش
( 1 ) راجع ص : 449 أو 450 .
( 2 ) راجع ص : 258 .
( 3 ) في ص : 456 .