تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
ويثبت بشهادة عدلين مسلمين . ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ، ولا منضمات . وبالاقرار دفعتين . ولا تكفي المرة . ويشترط في المقر : البلوغ ، وكمال العقل ، والحرية . والاختيار .
الثاني في كيفية الحد وهو ثمانون جلدة ، رجلا كان الشارب أو امرأة ، حرا كان أو عبدا . وفي رواية : يحد العبد أربعين . وهي متروكة . أما الكافر : فإن تظاهر به حد ، وإن استتر لم يحد .
شرح
ولو علم أنه من جنس المسكر ، ولكن ظن أن ذلك القدر لا يسكر ، فليس بعذر ، لوجوب اجتنابه مطلقا . لكن يمكن هنا الجهل بالحكم ، واختصاص التحريم بالقدر الذي يسكر بالفعل ، فيدرأ عنه الحد بذلك للشبهة . قوله : ( ويثبت بشهادة عدلين . . . إلخ ) . أما ثبوته بشهادة العدلين فلا كلام فيه ، كما مر في نظائره ( 1 ) . وأما عدم قبول شهادة النساء به مطلقا فلما تقدم ( 2 ) من اختصاص شهادتهن بالمال ، أو بما لا يطلع عليه الرجال غالبا . وأما توقفه على الاقرار مرتين فهو المشهور . وقد تقدم ( 3 ) البحث في نظيره . قوله : ( في كيفية الحد . . . إلخ ) .
هامش
( 1 ) راجع ص : 449 أو 450 . ( 2 ) راجع ص : 258 . ( 3 ) في ص : 456 .