تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
يجرد . ويقتصر على الضرب المتوسط ، ولا يبلغ به الضرب في الزنا . ويشهر القاذف لتجتنب شهادته . ويثبت القذف بشهادة عدلين ، أو الاقرار مرتين . ويشترط في المقر : التكليف ، والحرية ، والاختيار .

الثامنة : إذا تقاذف اثنان

، سقط الحد وعزرا .
شرح
يدل على ذلك موثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : ( المفتري يضرب بين الضربين ، يضرب جسده كله فوق ثيابه ) ( 1 ) . وفي رواية أخرى عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : ( أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا ينزع شئ من ثياب القاذف إلا الرداء ) ( 2 ) . وفي رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الزاني أشد ضربا من شارب الخمر ، وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف ، والقاذف أشد ضربا من التعزير ) ( 3 ) . قوله : ( إذا تقاذف اثنان . . . إلخ ) . يدل على ذلك صحيحة أبي ولا د قال : ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه ، قال : فدرأ عنهما الحد وعزرهما ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 213 ح 4 ، التهذيب 10 : 70 ح 264 ، الوسائل 18 : 448 ب ( 15 ) من أبواب حد القذف ح 3 . ( 2 ) الكافي 7 : 213 ح 2 ، التهذيب 10 : 70 ح 265 ، الوسائل 18 : 448 الباب المتقدم ح 4 . ( 3 ) الكافي 7 : 214 ح 5 ، الوسائل 18 : 449 الباب المتقدم ح 5 . ( 4 ) الكافي 7 : 242 ح 14 ، الفقيه 4 : 39 ح 128 ، التهذيب 10 : 79 ح 307 ، الوسائل 18 : 451 ب ( 188 ) من أبواب حد القذف ح 2 .