يجرد . ويقتصر على الضرب المتوسط ، ولا يبلغ به الضرب في الزنا .
ويشهر القاذف لتجتنب شهادته .
ويثبت القذف بشهادة عدلين ، أو الاقرار مرتين . ويشترط في
المقر : التكليف ، والحرية ، والاختيار .
الثامنة : إذا تقاذف اثنان
، سقط الحد وعزرا .
شرح
يدل على ذلك موثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال :
( المفتري يضرب بين الضربين ، يضرب جسده كله فوق ثيابه ) ( 1 ) .
وفي رواية أخرى عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : ( أمر رسول الله
صلى الله عليه وآله أن لا ينزع شئ من ثياب القاذف إلا الرداء ) ( 2 ) .
وفي رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : الزاني أشد ضربا من شارب الخمر ، وشارب
الخمر أشد ضربا من القاذف ، والقاذف أشد ضربا من التعزير ) ( 3 ) .
قوله : ( إذا تقاذف اثنان . . . إلخ ) .
يدل على ذلك صحيحة أبي ولا د قال : ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا
في بدنه ، قال : فدرأ عنهما الحد وعزرهما ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 213 ح 4 ، التهذيب 10 : 70 ح 264 ، الوسائل 18 : 448 ب ( 15 ) من أبواب حد
القذف ح 3 .
( 2 ) الكافي 7 : 213 ح 2 ، التهذيب 10 : 70 ح 265 ، الوسائل 18 : 448 الباب المتقدم ح 4 .
( 3 ) الكافي 7 : 214 ح 5 ، الوسائل 18 : 449 الباب المتقدم ح 5 .
( 4 ) الكافي 7 : 242 ح 14 ، الفقيه 4 : 39 ح 128 ، التهذيب 10 : 79 ح 307 ، الوسائل 18 : 451 ب
( 188 ) من أبواب حد القذف ح 2 .