وإن تساوت قدرا لا قيمة عدلت السهام قيمة وألغي القدر ، حتى لو
كان الثلثان بقيمته مساويا للثلث جعل الثلث محاذيا للثلثين . وكيفية
القرعة عليه كما صورناه .
وإن تساوت الحصص قيمة لا قدرا ، مثل : أن يكون لواحد النصف
وللآخر الثلث وللآخر السدس ، وقيمة أجزاء ذلك الملك متساوية ،
سويت السهام على أقلهم نصيبا فجعلت أسداسا .
ثم كم تكتب رقعة ؟ فيه تردد بين أن يكتب بعدد الشركاء أو بعدد
السهام . والأقرب الاقتصار على عدد الشركاء ، لحصول المراد به ،
فالزيادة كلفة .
شرح
له المجعولة لذلك في معنى الرقاع . ثم يؤمر بإخراج واحدة على الجز الأول إن
كانت الرقاع مجعولة بالكتابة ونحوها بأسماء الشركاء ، فمن خرج اسمه أخذ ، ثم
يؤمر بإخراج أخرى على الجز الذي يلي الأول ، فمن خرج اسمه من الآخرين
أخذه ، وتعين الثالث للثالث . وإن كانت مكتوبة باسم الأجزاء أخرجت رقعة باسم
زيد ، ثم أخرى باسم عمرو ، ويتعين الثالث للثالث . وتعيين من يبتدئ به من
الشركاء والأجزاء منوط بنظر القسام .
قوله : ( وإن تساوت قدرا . . . إلخ ) .
قد عرفت أن الحكم في هذه الصورة كالسابقة ، وأن المعتبر التعديل
بالقيمة ، سواء تساوت الأجزاء فيها أم لا ، فالحكم لا يختلف .
قوله : ( وإن تساوت الحصص قيمة لا قدرا . . . إلخ ) .
إذا اختلفت مقادير الأنصباء ، كما إذا كان لزيد نصف ولعمرو ثلث ولثالث
سدس ، جزئت الأقسام على أقل السهام وهو سدس ، لأنه يتأدى به القليل
والكثير ، فيجعلها ستة أجزاء .