شرح
القواعد ( 1 ) والتحرير ( 2 ) . وتنظر فيه شيخنا الشهيد ( 3 ) - رحمه الله - من حيث دلالة
الخبرين السابقين ( 4 ) على سقوط حرمته . ولعل القذف بالزنا مستثنى ، لفحشه
وإطلاق النهي عنه .
وقد دل على نفي الحد بقذف الصبي والمجنون صحيحة الفضيل بن يسار
قال : ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا حد لمن لا حد له ، يعني : لو أن
مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه حد ، ولو قذفه رجل لم يكن عليه الحد ) ( 5 ) .
ورواية أبي مريم الأنصاري عن الباقر عليه السلام وقد سأله : ( عن الغلام يقذف
هل يجلد ؟ قال : لا ، وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد ) ( 6 ) .
وعلى نفيه بقذف الكافر رواية إسماعيل بن الفضيل قال : ( سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب ، هل يجلد المسلم الحد
في الافتراء عليهم ؟ قال : لا ولكن يعزر ) ( 7 ) .
وعلى نفيه بقذف المملوك رواية عبيد بن زرارة قال : ( سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول : لو أتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنا ، لا نعلم منه إلا
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 261 .
( 2 ) تحرير الأحكام 2 : 238 .
( 3 ) لم نعثر عليه .
( 4 ) راجع ص : 434 .
( 5 ) الكافي 7 : 253 ح 2 ، الفقيه 4 : 38 ح 125 ، التهذيب 10 : 83 ح 325 ، الوسائل 18 : 332 ب
( 199 ) من أبواب مقدمات الحدود . وفي المصادر : لمن لا حد عليه . . . .
( 6 ) الكافي 7 : 205 ح 5 ، التهذيب 10 : 68 ح 251 ، الاستبصار 4 : 233 ح 879 ، الوسائل 18 : 439
ب ( 5 ) من أبواب حد القذف ح 1 .
( 7 ) الكافي 7 : 243 ح 18 ، التهذيب 10 : 75 ح 289 ، الوسائل 18 : 450 ب ( 17 ) من أبواب حد
القذف ح 4 .