تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
الباب الثالث في حد القذف والنظر في أمور أربعة : الأول في الموجب وهو الرمي بالزنا أو اللواط ، كقوله : زنيت أو لطت أو ليط بك ، أو أنت زان أو لائط أو منكوح في دبره ، وما يؤدي هذا المعنى صريحا ، مع معرفة القائل بموضوع اللفظ ، بأي لغة اتفق .
شرح
قوله : ( وهو الرمي بالزنا أو اللواط . . . إلخ ) . القذف من الذنوب الكبائر ، روي أنه صلى الله عليه وآله قال : ( اجتنبوا السبع الموبقات ، قيل : وما هن يا رسول الله ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات ) ( 1 ) . ويتعلق بالقذف الحد بالاجماع ، قال تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ) إلى قوله : ( فاجلدوهم ثمانين جلدة ) ( 2 ) . وروى عبد الله بن سنان في الحسن قال : ( قال أبو عبد الله عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الفرية ثلاث - يعني : ثلاث وجوه - : رمي الرجل بالزنا ، وإذا قال : إن أمه زانية ، وإذا دعي لغير أبيه ، فذلك فيه حد ثمانون ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الخصال : 364 ح 57 ، الوسائل 11 : 261 ب ( 46 ) من أبواب جهاد النفس ح 34 . ( 2 ) النور : 4 . ( 3 ) الكافي 7 : 205 ح 1 ، التهذيب 10 : 65 ح 236 ، الوسائل 18 : 432 ب ( 2 ) من أبواب حد القذف ح 2 .