شرح
وزاد أبو الصلاح ( 1 ) : فإن عاد ثالثة جلد ، فإن عاد رابعة استتيب ، فإن تاب
قبلت توبته وجلد ، فإن أبى التوبة قتل ، فإن تاب ثم أحدث بعد التوبة خامسة قتل
على كل حال .
وليس في الباب من الأخبار سوى رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه
السلام ، وقد سأله عن حد القواد ، فقال : ( يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة
وسبعين سوطا ، وينفى من المصر الذي هو فيه ) ( 2 ) .
وهي تدل على نفيه بأول مرة كما ذكره الشيخ ، لكن ليس فيه الحلق
والشهرة . مع أن في طريقه محمد بن سليمان ، وهو مشترك بين جماعة منهم الثقة
وغيره ، ومن ثم جعل المصنف حلق رأسه وشهرته قولا مؤذنا بضعفه ، لعدم وقوفه
على مستنده . وقد أحسن ابن الجنيد ( 3 ) - رحمه الله - حيث اقتصر من حكم القيادة
على ذكر الرواية .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 410 .
( 2 ) الكافي 7 : 261 ح 10 ، الفقيه 4 : 34 ح 100 ، التهذيب 10 : 64 ح 235 ، الوسائل 18 : 429 ب
( 55 ) من أبواب حد السحق والقيادة ح 1 .
( 3 ) لم نعثر عليه .