وأما القيادة :
فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، أو بين الرجال والرجال
للواط .
ويثبت بالاقرار مرتين ، مع بلوغ المقر وكماله وحريته واختياره ،
أو شهادة شاهدين .
ومع ثبوته ، يجب على القواد خمسة وسبعون جلدة . وقيل : يحلق
رأسه ويشهر .
ويستوي فيه : الحر ، والعبد ، والمسلم ، والكافر . وهل ينفى بأول
مرة ؟ قال في النهاية : نعم . وقال المفيد - رحمه الله - : ينفى في الثانية .
والأول مروي .
وأما المرأة فتجلد . وليس عليها : جز ، ولا شهرة ، ولا نفي .
شرح
قوله : ( وأما القيادة . . . إلخ ) .
اتفق الجميع على أن حد القيادة ( 1 ) مطلقا خمس وسبعون جلدة . واختلفوا
في ثبوت شئ آخر معها ، فأثبت الشيخ في النهاية ( 2 ) معها على الرجل حلق
رأسه ، وشهرته في البلد ، والنفي من بلده الذي فعل فيه الفعل إلى غيره .
وقال المفيد ( 3 ) : يجلد في المرة الأولى ، ويحلق رأسه ويشهر ، فإن عاد ثانية
جلد ونفي . وتبعه أبو الصلاح ( 4 ) وسلار ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : القواد .
( 2 ) النهاية : 710 .
( 3 ) المقنعة : 791 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 410 .
( 5 ) المراسم : 257 .