تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
وأما القيادة : فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، أو بين الرجال والرجال للواط . ويثبت بالاقرار مرتين ، مع بلوغ المقر وكماله وحريته واختياره ، أو شهادة شاهدين . ومع ثبوته ، يجب على القواد خمسة وسبعون جلدة . وقيل : يحلق رأسه ويشهر . ويستوي فيه : الحر ، والعبد ، والمسلم ، والكافر . وهل ينفى بأول مرة ؟ قال في النهاية : نعم . وقال المفيد - رحمه الله - : ينفى في الثانية . والأول مروي . وأما المرأة فتجلد . وليس عليها : جز ، ولا شهرة ، ولا نفي .
شرح
قوله : ( وأما القيادة . . . إلخ ) . اتفق الجميع على أن حد القيادة ( 1 ) مطلقا خمس وسبعون جلدة . واختلفوا في ثبوت شئ آخر معها ، فأثبت الشيخ في النهاية ( 2 ) معها على الرجل حلق رأسه ، وشهرته في البلد ، والنفي من بلده الذي فعل فيه الفعل إلى غيره . وقال المفيد ( 3 ) : يجلد في المرة الأولى ، ويحلق رأسه ويشهر ، فإن عاد ثانية جلد ونفي . وتبعه أبو الصلاح ( 4 ) وسلار ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : القواد . ( 2 ) النهاية : 710 . ( 3 ) المقنعة : 791 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 410 . ( 5 ) المراسم : 257 .
مسالك الأفهام — صفحة 422 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية