شرح
فقال : لو أني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابني ) ( 1 ) .
وروى إسحاق ( 2 ) بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قريبا من ذلك .
وعمل بمضمونها الشيخ ( 3 ) وأتباعه ( 4 ) .
والمصنف - رحمه الله - وافق على الأحكام الثلاثة غير الرجم ، بناء على
أصله السابق في حد المساحقة .
وابن إدريس ( 5 ) رد الأحكام كلها عدا إثبات الجلد على البكر ، نظرا إلى
وجود مقتضاه وهو المساحقة .
واعترض على الرجم بما أثبته سابقا من كون الحد الجلد مطلقا .
وعلى إلحاق الولد بالرجل بأنه غير مولود على فراشه ، وقد قال صلى الله
عليه وآله : ( الولد للفراش ) ( 6 ) ، والبكر ليست فراشا له ، لأن الفراش عبارة عن
المعقود عليها مع إمكان الوطي ، ولا هو من شبهة .
وعلى إلزام المرأة بالمهر ، فإن البكر مختارة غير مكرهة ، والزنا بالمختارة
لا يوجب المهر ، فهنا أولى . ولأنها بغي ، وقد نهى ( 7 ) رسول الله صلى الله عليه وآله
عن مهر البغي .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 202 ح 1 ، الوسائل 18 : 426 ب ( 3 ) من أبواب حد السحق ح 1 .
( 2 ) الكافي 7 : 203 ح 2 ، الفقيه 4 : 31 ح 89 ، التهذيب 10 : 58 ح 212 ، الوسائل 18 : 427 ب ( 3 )
من أبواب حد السحق ح 2 .
( 3 ) النهاية : 707 .
( 4 ) المهذب 2 : 532 .
( 5 ) السرائر 3 : 465 .
( 6 ) الكافي 7 : 163 ح 3 ، التهذيب 9 : 343 ح 1232 ، الاستبصار 4 : 183 ح 687 ، الوسائل 17 :
567 ب ( 8 ) من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 4 .
( 7 ) الخصال : 417 ح 10 ، الوسائل 12 : 64 ب ( 5 ) من أبواب ما يكتسب به ح 13 ، 14 .