تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
شرح
فقال : لو أني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابني ) ( 1 ) . وروى إسحاق ( 2 ) بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قريبا من ذلك . وعمل بمضمونها الشيخ ( 3 ) وأتباعه ( 4 ) . والمصنف - رحمه الله - وافق على الأحكام الثلاثة غير الرجم ، بناء على أصله السابق في حد المساحقة . وابن إدريس ( 5 ) رد الأحكام كلها عدا إثبات الجلد على البكر ، نظرا إلى وجود مقتضاه وهو المساحقة . واعترض على الرجم بما أثبته سابقا من كون الحد الجلد مطلقا . وعلى إلحاق الولد بالرجل بأنه غير مولود على فراشه ، وقد قال صلى الله عليه وآله : ( الولد للفراش ) ( 6 ) ، والبكر ليست فراشا له ، لأن الفراش عبارة عن المعقود عليها مع إمكان الوطي ، ولا هو من شبهة . وعلى إلزام المرأة بالمهر ، فإن البكر مختارة غير مكرهة ، والزنا بالمختارة لا يوجب المهر ، فهنا أولى . ولأنها بغي ، وقد نهى ( 7 ) رسول الله صلى الله عليه وآله عن مهر البغي .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 202 ح 1 ، الوسائل 18 : 426 ب ( 3 ) من أبواب حد السحق ح 1 . ( 2 ) الكافي 7 : 203 ح 2 ، الفقيه 4 : 31 ح 89 ، التهذيب 10 : 58 ح 212 ، الوسائل 18 : 427 ب ( 3 ) من أبواب حد السحق ح 2 . ( 3 ) النهاية : 707 . ( 4 ) المهذب 2 : 532 . ( 5 ) السرائر 3 : 465 . ( 6 ) الكافي 7 : 163 ح 3 ، التهذيب 9 : 343 ح 1232 ، الاستبصار 4 : 183 ح 687 ، الوسائل 17 : 567 ب ( 8 ) من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 4 . ( 7 ) الخصال : 417 ح 10 ، الوسائل 12 : 64 ب ( 5 ) من أبواب ما يكتسب به ح 13 ، 14 .