الثانية : لو وطئ زوجته ، فساحقت بكرا ، فحملت ، قال في
النهاية : على المرأة الرجم ، وعلى الصبية جلد مائة بعد الوضع . ويلحق
الولد بالرجل . ويلزم المرأة المهر .
أما الرجم : فعلى ما مضى من التردد . وأشبهه الاقتصار على
الجلد .
وأما جلد الصبية فموجبه ثابت ، وهي المساحقة .
وأما لحوق الولد ، فلأنه ماء غير زان ، وقد انخلق منه الولد فيلحق
به .
وأما المهر ، فلأنها سبب في إذهاب العذرة ، وديتها مهر نسائها .
وليست كالزانية في سقوط دية العذرة ، لأن الزانية أذنت في
الافتضاض ، وليست هذه كذا .
شرح
يشفع إلا فيما هو حقه . وقد ورد بذلك روايات كثيرة ، منها ما روي عن النبي
صلى الله عليه وآله أنه قال : ( لا كفالة في حد ) ( 1 ) . وقال لأسامة وقد كان يشفع
عنده كثيرا : ( يا أسامة لا تشفع في حد ) ( 2 ) . وقال : ( من حالت شفاعته دون حد
من حدود الله فهو مضاد لله في أمره ) ( 3 ) . وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال : ( لا
يشفعن أحد في حد ) ( 4 ) . وقال : ( ليس في الحدود نظرة ساعة ) ( 5 ) .
قوله : ( لو وطئ زوجته . . . إلخ ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 255 ح 1 ، التهذيب 10 : 125 ح 499 ، الوسائل 18 : 333 ب ( 21 ) من أبواب
مقدمات الحدود .
( 2 ) الكافي 7 : 254 ح 1 ، الوسائل 18 : 333 ب ( 20 ) من أبواب مقدمات الحدود ح 3 .
( 3 ) عوالي اللئالي 1 : 165 ح 172 .
( 4 ) الفقيه 3 : 19 ح 45 ، الكافي 7 : 254 ح 3 ، التهذيب 10 : 124 ح 498 ، الوسائل 18 : 333 ب
( 200 ) من أبواب مقدمات الحدود ح 4 .
( 5 ) الكافي 7 : 210 ح 4 ، الفقيه 4 : 24 ح 56 ، الوسائل 18 : 446 ب ( 12 ) من أبواب حد القذف ح 3 .