تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
الثانية : لو وطئ زوجته ، فساحقت بكرا ، فحملت ، قال في النهاية : على المرأة الرجم ، وعلى الصبية جلد مائة بعد الوضع . ويلحق الولد بالرجل . ويلزم المرأة المهر . أما الرجم : فعلى ما مضى من التردد . وأشبهه الاقتصار على الجلد . وأما جلد الصبية فموجبه ثابت ، وهي المساحقة . وأما لحوق الولد ، فلأنه ماء غير زان ، وقد انخلق منه الولد فيلحق به . وأما المهر ، فلأنها سبب في إذهاب العذرة ، وديتها مهر نسائها . وليست كالزانية في سقوط دية العذرة ، لأن الزانية أذنت في الافتضاض ، وليست هذه كذا .
شرح
يشفع إلا فيما هو حقه . وقد ورد بذلك روايات كثيرة ، منها ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( لا كفالة في حد ) ( 1 ) . وقال لأسامة وقد كان يشفع عنده كثيرا : ( يا أسامة لا تشفع في حد ) ( 2 ) . وقال : ( من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله في أمره ) ( 3 ) . وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال : ( لا يشفعن أحد في حد ) ( 4 ) . وقال : ( ليس في الحدود نظرة ساعة ) ( 5 ) . قوله : ( لو وطئ زوجته . . . إلخ ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 255 ح 1 ، التهذيب 10 : 125 ح 499 ، الوسائل 18 : 333 ب ( 21 ) من أبواب مقدمات الحدود . ( 2 ) الكافي 7 : 254 ح 1 ، الوسائل 18 : 333 ب ( 20 ) من أبواب مقدمات الحدود ح 3 . ( 3 ) عوالي اللئالي 1 : 165 ح 172 . ( 4 ) الفقيه 3 : 19 ح 45 ، الكافي 7 : 254 ح 3 ، التهذيب 10 : 124 ح 498 ، الوسائل 18 : 333 ب ( 200 ) من أبواب مقدمات الحدود ح 4 . ( 5 ) الكافي 7 : 210 ح 4 ، الفقيه 4 : 24 ح 56 ، الوسائل 18 : 446 ب ( 12 ) من أبواب حد القذف ح 3 .