تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
والأجنبيتان إذا وجدتا في إزار مجردتين ، عزرت كل واحدة دون الحد . وإن تكرر الفعل منهما والتعزير مرتين ، أقيم عليهما الحد في الثالثة . فإن عادتا ، قال في النهاية : قتلتا . والأولى الاقتصار على التعزير ، احتياطا في التهجم على الدم .
شرح
رواية يونس ( 1 ) شاملة لها ، لأن ما أوجب الحد من المعاصي فهو كبيرة ، والحديث ورد في فاعل الكبيرة أنه يقتل في الثالثة إذا أقيم عليه الحد مرتين ، ولكن المصنف اتكل على ما تكرر منه الكلام فيه ، واعتمد هنا على ما يذهب إليه . قوله : ( والأجنبيتان إذا وجدتا . . . إلخ ) . الكلام في تحريم نوم المرأتين مجردتين تحت إزار واحد كالكلام في الرجلين ، وقد تقدم ( 2 ) ذكرهما معهما في الأخبار . ثم إن أوجبنا في هذا الفعل الحد كاملا ، فلا إشكال في قتلهما مع تخلل الحد مرتين أو ثلاثا في الثالثة أو الرابعة . وإنما الكلام مع ( 3 ) الحكم فيه بالتعزير ، فإن مقتضاه عدم الحكم بالقتل مطلقا ، وإليه ذهب أكثر المتأخرين ( 4 ) . وذهب الشيخ في النهاية ( 5 ) وابن البراج ( 6 ) والعلامة في المختلف ( 7 ) - وهم من جملة القائلين بالتعزير - إلى قتلهما في الرابعة مع تخلل الحد ، لرواية أبي
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 191 ح 2 ، الفقيه 4 : 51 ح 182 ، التهذيب 10 : 95 ح 369 ، الاستبصار 4 : 212 ح 791 ، الوسائل 18 : 313 ب ( 5 ) من أبواب مقدمات الحدود ح 1 . ( 2 ) في ص : 411 . ( 3 ) في ( ت ، خ ، ط ) : في . ( 4 ) تحرير الأحكام 2 : 225 ، قواعد الأحكام 2 : 257 ، اللمعة الدمشقية : 167 . ( 5 ) النهاية : 707 . ( 6 ) المهذب 2 : 533 . ( 7 ) المختلف : 766 .
مسالك الأفهام — صفحة 416 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية