شرح
تجلد ) ( 1 ) .
والمراد بالجلد الحد المغاير للرجم ، وهو مائة ، لأن ذلك هو الظاهر منه ،
ولأصالة البراءة من الزائد عن ذلك .
وفيه نظر ، لأن المفرد المعرف لا يعم ، والحكم بالجلد على المساحقة في
الجملة لا إشكال فيه ، وإنما يتم المطلوب مع عمومه . مع أن في سند الرواية
كلاما .
وقال الشيخ في النهاية ( 2 ) ، وتبعه القاضي ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) : ترجم المحصنة
وتجلد غيرها ، لحسنة ابن أبي حمزة وهشام وحفص عن الصادق عليه السلام
أنه : ( دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق ، فقال : حدها حد الزاني ،
فقالت المرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن ! ! قال : بلى ، فقالت : وأين ؟ قال : هن
أصحاب الرس ) ( 5 ) . وحد الزاني مشترك بين الجلد والرجم ، فيكون ذلك الحد
مشتركا .
وأجيب بأن المشترك لا يحمل على معنييه إلا مجازا ، والأصل عدمه ، بل
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 202 ح 3 ، التهذيب 10 : 58 ح 209 ، الوسائل 18 : 425 ب ( 1 ) من أبواب حد
السحق ح 2 .
( 2 ) النهاية : 706 .
( 3 ) المهذب 2 : 531 - 532 .
( 4 ) الوسيلة : 414 .
( 5 ) الكافي 7 : 202 ح 1 ، الفقيه 4 : 31 ح 86 ، التهذيب 10 : 58 ح 210 ، الوسائل 18 : 424 ب ( 1 )
من أبواب حد السحق ح 1 .