تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
شرح
تجلد ) ( 1 ) . والمراد بالجلد الحد المغاير للرجم ، وهو مائة ، لأن ذلك هو الظاهر منه ، ولأصالة البراءة من الزائد عن ذلك . وفيه نظر ، لأن المفرد المعرف لا يعم ، والحكم بالجلد على المساحقة في الجملة لا إشكال فيه ، وإنما يتم المطلوب مع عمومه . مع أن في سند الرواية كلاما . وقال الشيخ في النهاية ( 2 ) ، وتبعه القاضي ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) : ترجم المحصنة وتجلد غيرها ، لحسنة ابن أبي حمزة وهشام وحفص عن الصادق عليه السلام أنه : ( دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق ، فقال : حدها حد الزاني ، فقالت المرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن ! ! قال : بلى ، فقالت : وأين ؟ قال : هن أصحاب الرس ) ( 5 ) . وحد الزاني مشترك بين الجلد والرجم ، فيكون ذلك الحد مشتركا . وأجيب بأن المشترك لا يحمل على معنييه إلا مجازا ، والأصل عدمه ، بل
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 202 ح 3 ، التهذيب 10 : 58 ح 209 ، الوسائل 18 : 425 ب ( 1 ) من أبواب حد السحق ح 2 . ( 2 ) النهاية : 706 . ( 3 ) المهذب 2 : 531 - 532 . ( 4 ) الوسيلة : 414 . ( 5 ) الكافي 7 : 202 ح 1 ، الفقيه 4 : 31 ح 86 ، التهذيب 10 : 58 ح 210 ، الوسائل 18 : 424 ب ( 1 ) من أبواب حد السحق ح 1 .