تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
شرح
في لحاف واحد ، فقال : أذو رحم ؟ فقال : لا ، فقال : أمن ضرورة ؟ قال : لا ، قال : يضربان ثلاثين سوطا ) ( 1 ) الحديث . وفي رواية ابن سنان عنه عليه السلام : ( يجلدان حدا غير سوط ) ( 2 ) . فيكون الحكم في الغايتين وما بينهما منوطا بنظر الإمام . والمستند في الطرفين ضعيف . وقال الصدوق ( 3 ) وابن الجنيد ( 4 ) : إنهما يجلدان مائة جلدة تمام الحد . وبه أخبار كثيرة ، منها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحد ، والمرأتان تجلدان إذا وجدتا في لحاف واحد الحد ) ( 5 ) . وحسنة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، وإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد ) ( 6 ) . ومثلها حسنة أبي عبيدة ( 7 ) عن أبي
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 14 ح 21 ، التهذيب 10 : 41 ح 146 ، الاستبصار 4 : 213 ح 797 ، الوسائل 18 : 367 ب ( 100 ) من أبواب حد الزنا ح 21 . ( 2 ) التهذيب 10 : 40 ح 143 ، الاستبصار 4 : 213 ح 794 ، الوسائل 18 : 367 الباب المتقدم ح 18 . ( 3 ) المقنع : 433 . ( 4 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 765 . ( 5 ) الكافي 7 : 181 ح 1 ، التهذيب 10 : 42 ح 148 ، الاستبصار 4 : 214 ح 799 ، الوسائل 18 : 363 الباب المتقدم ح 1 . ( 6 ) الكافي 7 : 181 ح 7 ، التهذيب 10 : 42 ح 151 ، الاستبصار 4 : 214 ح 802 ، الوسائل 18 : 365 ب ( 10 ) من أبواب حد الزنا ح 6 . ( 7 ) الكافي 7 : 182 ح 10 ، الوسائل 18 : 366 ب ( 10 ) من أبواب حد الزنا ح 15 .