شرح
في لحاف واحد ، فقال : أذو رحم ؟ فقال : لا ، فقال : أمن ضرورة ؟ قال : لا ، قال :
يضربان ثلاثين سوطا ) ( 1 ) الحديث . وفي رواية ابن سنان عنه عليه السلام :
( يجلدان حدا غير سوط ) ( 2 ) . فيكون الحكم في الغايتين وما بينهما منوطا بنظر
الإمام . والمستند في الطرفين ضعيف .
وقال الصدوق ( 3 ) وابن الجنيد ( 4 ) : إنهما يجلدان مائة جلدة تمام الحد . وبه
أخبار كثيرة ، منها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( حد الجلد أن
يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحد ،
والمرأتان تجلدان إذا وجدتا في لحاف واحد الحد ) ( 5 ) .
وحسنة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( كان
علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، وإذا أخذ
المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد ) ( 6 ) . ومثلها حسنة أبي عبيدة ( 7 ) عن أبي
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 14 ح 21 ، التهذيب 10 : 41 ح 146 ، الاستبصار 4 : 213 ح 797 ، الوسائل 18 : 367 ب
( 100 ) من أبواب حد الزنا ح 21 .
( 2 ) التهذيب 10 : 40 ح 143 ، الاستبصار 4 : 213 ح 794 ، الوسائل 18 : 367 الباب المتقدم
ح 18 .
( 3 ) المقنع : 433 .
( 4 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 765 .
( 5 ) الكافي 7 : 181 ح 1 ، التهذيب 10 : 42 ح 148 ، الاستبصار 4 : 214 ح 799 ، الوسائل 18 : 363
الباب المتقدم ح 1 .
( 6 ) الكافي 7 : 181 ح 7 ، التهذيب 10 : 42 ح 151 ، الاستبصار 4 : 214 ح 802 ، الوسائل 18 : 365
ب ( 10 ) من أبواب حد الزنا ح 6 .
( 7 ) الكافي 7 : 182 ح 10 ، الوسائل 18 : 366 ب ( 10 ) من أبواب حد الزنا ح 15 .