تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
ولو تكرر منه الفعل ، وتخلله الحد مرتين ، قتل في الثالثة . وقيل : في الرابعة . وهو أشبه .
والمجتمعان تحت إزار واحد مجردين ، وليس بينهما رحم ، يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا . ولو تكرر ذلك منهما وتخلله التعزير ، حدا في الثالثة .
شرح
قوله : ( ولو تكرر منه الفعل . . . إلخ ) . هذا متفرع على القول بوجوب الجلد على غير الموقب . والقول بقتله في الثالثة لابن إدريس ( 1 ) . وقد تقدم ( 2 ) في حد الزنا أنه أصح رواية ، وإن كان القول بقتله في الرابعة أحوط في الدماء ، وإليه ذهب الأكثر . والتقريب هنا كما تقدم ، لأن المستند صحيحة يونس العامة في أصحاب الكبائر . قوله : ( والمجتمعان تحت إزار . . . إلخ ) . قد اختلفت الأقوال والروايات في حد المجتمعين تحت إزار واحد ونحوه ، فذهب الشيخ ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) والمصنف وأكثر المتأخرين ( 5 ) إلى أنهما يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين . أما عدم بلوغ المائة فلعدم بلوغهم الفعل الموجب للحد الكامل . وأما عدم نقصان التعزير عن ثلاثين فلرواية سليمان بن هلال قال : ( سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام فقال : جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 461 - 462 . ( 2 ) في ص : 371 . ( 3 ) النهاية : 705 . ( 4 ) السرائر 3 : 460 . ( 5 ) إرشاد الأذهان 2 : 175 ، اللمعة الدمشقية : 167 ، التنقيح الرائع 4 : 352 .