ويستوي فيه : الحر ، والعبد ، والمسلم ، والكافر ، والمحصن ،
وغيره .
شرح
الموقب ، والثانية عليه . ونفى في المختلف ( 1 ) عنه البأس .
ويظهر من الصدوقين ( 2 ) وابن الجنيد ( 3 ) وجوب القتل مطلقا ، لأنهم فرضوه
في غير الموقب ، وجعلوا الايقاب هو الكفر بالله تعالى ، أخذا من رواية حذيفة بن
منصور عن الصادق عليه السلام : ( أنه سأله عن اللواط ، فقال : بين الفخذين ،
وسأله عن الموقب ، فقال : ذاك الكفر بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه
وآله ) ( 4 ) . وحمل على المبالغة في الذنب ، أو على المستحل . مع أن حذيفة بن
منصور ضعيف ، وسليمان بن هلال مجهول ، فالروايتان تصلحان شاهدا لا دليلا .
قوله : ( ويستوي فيه الحر والعبد . . . إلخ ) .
استواء الحر والعبد يظهر في صورة وجوب الجلد ، بمعنى أنه لا ينتصف هنا
على العبد ، بخلاف الزنا . وجعل في شرح الارشاد ( 5 ) مستند ذلك إجماع
الأصحاب . وأما مع إيجابه القتل فالاستواء واضح .
وأما استواء المسلم والكافر فيتم مع عدم كون الفاعل كافرا والمفعول
مسلما ، وإلا قتل الكافر مطلقا كما مر ( 6 ) ، فلا يتم التسوية بينهما في
القسمين .
هامش
( 1 ) المختلف : 764 - 765 .
( 2 ) المقنع : 430 ، وحكاه عنهما العلامة في المختلف : 764 .
( 3 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 764 .
( 4 ) التهذيب 10 : 53 ح 197 ، الوسائل 14 : 257 ب ( 20 ) من أبواب النكاح المحرم ح 3 .
( 5 ) غاية المراد : 342 .
( 6 ) في ص : 404 .