تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
شرح
الايقاب ، وهو ما إذا فعل بين الأليتين أو بين الفخذين . وقد اختلف الأصحاب في حكمه ، فالمشهور الجلد مائة لكل منهما . ذهب إلى ذلك المفيد ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) وابن أبي عقيل ( 3 ) وسلار ( 4 ) وأبو الصلاح ( 5 ) وابن إدريس ( 6 ) والمصنف - رحمه الله - وسائر المتأخرين ، للأصل ، والشك في وجوب الزائد ، فيكون شبهة يدرأ بها ، ولرواية سليمان بن هلال عن الصادق عليه السلام : ( في الرجل يفعل بالرجل ، فقال : إن كان دون الثقب فالحد ، وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ) ( 7 ) . وظاهره أن المراد بالحد الجلد . وقال الشيخ - رحمه الله - في النهاية ( 8 ) وكتابي ( 9 ) الأخبار ، وتبعه القاضي ( 10 ) وجماعة ( 11 ) : يرجم إن كان محصنا ، وإلا جلد مائة ، جمعا بين الروايات السابقة وبين ما روي ( 12 ) من قتل اللائط مطلقا ، بحمل الأولى على غير
هامش
( 1 ) المقنعة : 785 . ( 2 ) الإنتصار : 251 . ( 3 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 764 . ( 4 ) المراسم : 253 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 408 . ( 6 ) السرائر 3 : 458 . ( 7 ) الكافي 7 : 200 ح 7 ، التهذيب 10 : 52 ح 194 ، الاستبصار 4 : 219 ح 820 ، الوسائل 18 : 416 ب ( 1 ) من أبواب حد اللواط ح 2 . ( 8 ) النهاية : 704 . ( 9 ) التهذيب 10 : 55 ذيل ح 203 ، الاستبصار 4 : 221 ذيل ح 827 . ( 10 ) المهذب 2 : 530 . ( 11 ) الوسيلة : 413 . ( 12 ) انظر الوسائل 18 : 419 ب ( 2 ) من أبواب حد اللواط ح 2 وب ( 3 ) ح 2 .
مسالك الأفهام — صفحة 408 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية