ثم الإمام مخير في قتله ، بين ضربه بالسيف ، أو تحريقه ، أو
رجمه ، أو إلقائه من شاهق ، أو إلقاء جدار عليه . ويجوز أن يجمع ، بين
أحد هذه وبين تحريقه .
وإن لم يكن إيقابا ، كالتفخيذ أو بين الأليتين ، فحده مائة جلدة .
وقال في النهاية : يرجم إن كان محصنا ، ويجلد إن لم يكن . والأول
أشبه .
شرح
لغير ذلك . وقد تقدم ( 1 ) أن الإمام عليه السلام يتخير في جهة القتل ، فإذا رأى رجم
المحصن أو تخصيصه ( 2 ) بالرجم فله ذلك .
والشيخ ( 3 ) - رحمه الله - حمل الروايات غير الرابعة على ما إذا كان الفعل
دون الايقاب ، لما سيأتي ( 4 ) من حكمه فيه .
قوله : ( ثم الإمام مخير . . . إلخ ) .
قد تقدم ( 5 ) في الرواية السابقة ما يدل على التخيير . ويدل على الجمع بين
تحريقه وقتله ما روي ( 6 ) من أمر علي عليه السلام بذلك في زمن عمر في رجل
شهد عليه بذلك .
قوله : ( وإن لم يكن إيقابا . . . إلخ ) .
هذا هو القسم الثاني من اللواط الذي سماه المصنف - رحمه الله - وطاء بغير
هامش
( 1 ) في ص : 405 .
( 2 ) في ( خ ، ص ، م ) : أو المحصنة بالرجم .
( 3 ) التهذيب 10 : 55 ذيل ح 203 ، الاستبصار 4 : 221 ذيل ح 827 .
( 4 ) في الصفحة التالية .
( 5 ) في ص : 405 .
( 6 ) الكافي 7 : 199 ح 5 ، التهذيب 10 : 52 ح 195 ، الاستبصار 4 : 219 ح 819 ، الوسائل 18 : 420
ب ( 3 ) من أبواب حد اللواط ح 3 .