تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
ثم الإمام مخير في قتله ، بين ضربه بالسيف ، أو تحريقه ، أو رجمه ، أو إلقائه من شاهق ، أو إلقاء جدار عليه . ويجوز أن يجمع ، بين أحد هذه وبين تحريقه . وإن لم يكن إيقابا ، كالتفخيذ أو بين الأليتين ، فحده مائة جلدة . وقال في النهاية : يرجم إن كان محصنا ، ويجلد إن لم يكن . والأول أشبه .
شرح
لغير ذلك . وقد تقدم ( 1 ) أن الإمام عليه السلام يتخير في جهة القتل ، فإذا رأى رجم المحصن أو تخصيصه ( 2 ) بالرجم فله ذلك . والشيخ ( 3 ) - رحمه الله - حمل الروايات غير الرابعة على ما إذا كان الفعل دون الايقاب ، لما سيأتي ( 4 ) من حكمه فيه . قوله : ( ثم الإمام مخير . . . إلخ ) . قد تقدم ( 5 ) في الرواية السابقة ما يدل على التخيير . ويدل على الجمع بين تحريقه وقتله ما روي ( 6 ) من أمر علي عليه السلام بذلك في زمن عمر في رجل شهد عليه بذلك . قوله : ( وإن لم يكن إيقابا . . . إلخ ) . هذا هو القسم الثاني من اللواط الذي سماه المصنف - رحمه الله - وطاء بغير
هامش
( 1 ) في ص : 405 . ( 2 ) في ( خ ، ص ، م ) : أو المحصنة بالرجم . ( 3 ) التهذيب 10 : 55 ذيل ح 203 ، الاستبصار 4 : 221 ذيل ح 827 . ( 4 ) في الصفحة التالية . ( 5 ) في ص : 405 . ( 6 ) الكافي 7 : 199 ح 5 ، التهذيب 10 : 52 ح 195 ، الاستبصار 4 : 219 ح 819 ، الوسائل 18 : 420 ب ( 3 ) من أبواب حد اللواط ح 3 .
مسالك الأفهام — صفحة 407 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية