تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
شرح
ذكره المصنف - رحمه الله - ، منها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( الملوط حده حد الزاني ) ( 1 ) . والتفصيل واقع في حد الزاني . ورواية العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( حد اللوطي مثل حد الزاني ) ( 2 ) . وقال : ( إن كان قد أحصن رجم وإلا جلد ) ( 3 ) . ورواية حماد بن عثمان قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أتى رجلا ، قال : إن كان محصنا فعليه القتل ، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد ، قال : قلت : فما على المؤتى ؟ قال : عليه القتل على كل حال ، محصنا كان أو غير محصن ) ( 4 ) . ورواية أبي بصير قال : ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في كتاب علي عليه السلام إذا ثقب وكان محصنا الرجم ) ( 5 ) . وهذه الأخبار مع كثرتها مشتركة في ضعف السند . ففي طريق الأولى أبان ، وهو مشترك بين الثقة وغيره . وفي طريق الثانية محمد بن سنان ، وضعفه مشهور . وفي طريق الثالثة معلى بن محمد وغيره . وفي الرابعة اشتراك أبي بصير . مع أنها لا تنافي المطلوب ، لأن إثبات الرجم على المحصن لا ينافي الحكم بقتل غيره
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 200 ح 8 ، التهذيب 10 : 55 ح 202 ، الاستبصار 4 : 221 ح 826 ، الوسائل 18 : 416 ب ( 1 ) من أبواب حد اللواط ح 1 . ( 2 ) الكافي 7 : 198 ح 1 ، التهذيب 10 : 54 ح 200 ، الاستبصار 4 : 220 ح 824 ، الوسائل 18 : 417 الباب المتقدم ح 3 . ( 3 ) الكافي 7 : 198 ح 1 ، التهذيب 10 : 54 ح 200 ، الاستبصار 4 : 220 ح 824 ، الوسائل 18 : 417 الباب المتقدم ح 3 . ( 4 ) الكافي 7 : 198 ح 2 ، الفقيه 4 : 30 ح 85 ، التهذيب 10 : 55 ح 201 ، الاستبصار 4 : 220 ح 825 ، الوسائل 18 : 417 ب ( 1 ) من أبواب حد اللواط ح 4 . ( 5 ) الكافي 7 : 200 ح 12 ، التهذيب 10 : 55 ح 203 ، الاستبصار 4 : 221 ح 827 ، الوسائل 18 : 421 ب ( 3 ) من أبواب حد اللواط ح 7 .
مسالك الأفهام — صفحة 406 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية