شرح
ذكره المصنف - رحمه الله - ، منها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :
( الملوط حده حد الزاني ) ( 1 ) . والتفصيل واقع في حد الزاني .
ورواية العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( حد اللوطي
مثل حد الزاني ) ( 2 ) . وقال : ( إن كان قد أحصن رجم وإلا جلد ) ( 3 ) .
ورواية حماد بن عثمان قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أتى
رجلا ، قال : إن كان محصنا فعليه القتل ، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد ، قال :
قلت : فما على المؤتى ؟ قال : عليه القتل على كل حال ، محصنا كان أو غير
محصن ) ( 4 ) .
ورواية أبي بصير قال : ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في كتاب
علي عليه السلام إذا ثقب وكان محصنا الرجم ) ( 5 ) .
وهذه الأخبار مع كثرتها مشتركة في ضعف السند . ففي طريق الأولى أبان ،
وهو مشترك بين الثقة وغيره . وفي طريق الثانية محمد بن سنان ، وضعفه مشهور .
وفي طريق الثالثة معلى بن محمد وغيره . وفي الرابعة اشتراك أبي بصير . مع أنها
لا تنافي المطلوب ، لأن إثبات الرجم على المحصن لا ينافي الحكم بقتل غيره
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 200 ح 8 ، التهذيب 10 : 55 ح 202 ، الاستبصار 4 : 221 ح 826 ، الوسائل 18 : 416
ب ( 1 ) من أبواب حد اللواط ح 1 .
( 2 ) الكافي 7 : 198 ح 1 ، التهذيب 10 : 54 ح 200 ، الاستبصار 4 : 220 ح 824 ، الوسائل 18 :
417 الباب المتقدم ح 3 .
( 3 ) الكافي 7 : 198 ح 1 ، التهذيب 10 : 54 ح 200 ، الاستبصار 4 : 220 ح 824 ، الوسائل 18 :
417 الباب المتقدم ح 3 .
( 4 ) الكافي 7 : 198 ح 2 ، الفقيه 4 : 30 ح 85 ، التهذيب 10 : 55 ح 201 ، الاستبصار 4 : 220 ح 825 ،
الوسائل 18 : 417 ب ( 1 ) من أبواب حد اللواط ح 4 .
( 5 ) الكافي 7 : 200 ح 12 ، التهذيب 10 : 55 ح 203 ، الاستبصار 4 : 221 ح 827 ، الوسائل 18 :
421 ب ( 3 ) من أبواب حد اللواط ح 7 .