وكيفية إقامة هذا الحد : القتل ، إن كان اللواط إيقابا . وفي رواية :
إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد . والأول أشهر .
شرح
قوله : ( وكيفية إقامة هذا الحد . . . إلخ ) .
مذهب الأصحاب أن حد اللائط الموقب القتل ليس إلا . ويتخير الإمام في
جهة قتله ، فإن شاء قتله بالسيف ، وإن شاء ألقاه من شاهق ، وإن شاء أحرقه
بالنار ، وإن شاء رجمه .
وهو في عدة روايات ، منها رواية مالك بن عطية الحسنة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : ( بينا أمير المؤمنين عليه السلام في ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل
فقال : يا أمير المؤمنين إني قد أوقبت على غلام فطهرني .
فقال له : يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك .
فلما كان من غد عاد إليه فقال له مثل ذلك ، فأجابه كذلك ، إلى أن فعل ذلك
أربع مرات .
فلما كان الرابعة قال له : يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم في
مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت : ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت ، أو
دهداه من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراق بالنار .
فقال : يا أمير المؤمنين أيهن أشد علي ؟
قال : الاحراق بالنار .
قال : فإني قد اخترتها يا أمير المؤمنين ) ( 1 ) . الحديث .
ولم ينقل الأصحاب خلافا في ذلك ، لكن وردت روايات بالتفصيل كما
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 201 ح 1 ، التهذيب 10 : 53 ح 198 ، الوسائل 18 : 422 ب ( 5 ) من أبواب حد
اللواط ح 1 .