ويحكم الحاكم فيه بعلمه ، إماما كان أو غيره ، على الأصح .
وموجب الايقاب : القتل ، على الفاعل والمفعول ، إذا كان كل منهما
عاقلا .
ويستوي في ذلك : الحر ، والعبد ، والمسلم ، والكافر ، والمحصن ،
وغيره .
شرح
( بين الفخذين ، وسأله عن الموقب ، فقال : ذاك الكفر بما أنزل الله على نبيه صلى
الله عليه وآله ) ( 1 ) .
وعلى التقديرين ، فطريق ثبوته طريق الزنا في الاقرار والبينة ، وفي ترتب
الأحكام السابقة على ما دون ذلك في الاقرار والبينة .
قوله : ( ويحكم الحاكم فيه بعلمه . . . إلخ ) .
هذا الحد من حقوق الله تعالى ، وقد تقدم الخلاف في باب القضاء ( 2 ) في
حكم الحاكم بعلمه فيه ، وأن الأصح ثبوته [ فيه ] ( 3 ) كغيره .
قوله : ( وموجب الايقاب . . . إلخ ) .
لا خلاف في وجوب قتل اللائط الموقب إذا كان مكلفا ، والأخبار ( 4 ) به
متظافرة . والعبد هنا كالحر بالاجماع ، وإن كان الحد بغير القتل . وليس في الباب
مستند ظاهر غيره . وأما استواء الباقين في ذلك فمستنده النصوص ( 5 ) ، وهي
كثيرة .
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 53 ح 197 ، الوسائل 14 : 257 ب ( 20 ) من أبواب النكاح المحرم ح 3 .
( 2 ) في ج 13 : 383 .
( 3 ) من ( أ ) .
( 4 ) الوسائل 18 : 416 ب ( 1 - 3 ) من أبواب حد اللواط .
( 5 ) ليس في النصوص تصريح باستواء المذكورين في القتل . نعم ، إطلاق بعض الأخبار يشملهم ،
راجع الوسائل 18 : 416 ب ( 1 ) من أبواب حد اللواط ح 2 ، وب ( 3 ) ح 2 ، 5 ، 6 وفي ح ( 8 ) من ب
( 11 ) تصريح باستواء المحصن وغيره فقط .