تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
ويحكم الحاكم فيه بعلمه ، إماما كان أو غيره ، على الأصح .
وموجب الايقاب : القتل ، على الفاعل والمفعول ، إذا كان كل منهما عاقلا . ويستوي في ذلك : الحر ، والعبد ، والمسلم ، والكافر ، والمحصن ، وغيره .
شرح
( بين الفخذين ، وسأله عن الموقب ، فقال : ذاك الكفر بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) . وعلى التقديرين ، فطريق ثبوته طريق الزنا في الاقرار والبينة ، وفي ترتب الأحكام السابقة على ما دون ذلك في الاقرار والبينة . قوله : ( ويحكم الحاكم فيه بعلمه . . . إلخ ) . هذا الحد من حقوق الله تعالى ، وقد تقدم الخلاف في باب القضاء ( 2 ) في حكم الحاكم بعلمه فيه ، وأن الأصح ثبوته [ فيه ] ( 3 ) كغيره . قوله : ( وموجب الايقاب . . . إلخ ) . لا خلاف في وجوب قتل اللائط الموقب إذا كان مكلفا ، والأخبار ( 4 ) به متظافرة . والعبد هنا كالحر بالاجماع ، وإن كان الحد بغير القتل . وليس في الباب مستند ظاهر غيره . وأما استواء الباقين في ذلك فمستنده النصوص ( 5 ) ، وهي كثيرة .
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 53 ح 197 ، الوسائل 14 : 257 ب ( 20 ) من أبواب النكاح المحرم ح 3 . ( 2 ) في ج 13 : 383 . ( 3 ) من ( أ ) . ( 4 ) الوسائل 18 : 416 ب ( 1 - 3 ) من أبواب حد اللواط . ( 5 ) ليس في النصوص تصريح باستواء المذكورين في القتل . نعم ، إطلاق بعض الأخبار يشملهم ، راجع الوسائل 18 : 416 ب ( 1 ) من أبواب حد اللواط ح 2 ، وب ( 3 ) ح 2 ، 5 ، 6 وفي ح ( 8 ) من ب ( 11 ) تصريح باستواء المحصن وغيره فقط .